تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة الطالبين وعمدة المفتين ( المكتب الإسلامي ) — صفحة 124

مساهمون:

ص١٢٤
وَجْهَانِ : الصَّحِيحُ : الْمَنْعُ ، فَإِنْ نَفَّذْنَا الْبَيْعَ ، فَهَلْ لِلْأَوَّلِ أَنْ يَنْقُضَ الْبَيْعَ ، وَيَبْذُلَ الْقِيمَةَ كَالشَّفِيعِ ؟ فِيهِ احْتِمَالٌ لِلْإِمَامِ . السَّادِسَةُ : لِلشَّرِيكِ مُطَالَبَةُ الْمُعْتِقِ بِالْقِيمَةِ عَلَى الْأَقْوَالِ كُلِّهَا ، أَمَّا عَلَى غَيْرِ التَّأَخِيرِ ، فَظَاهِرٌ وَأَمَّا عَلَى التَّأْخِيرِ ، فَلِأَنَّهُ مَحْجُورٌ عَلَيْهِ فِي التَّصَرُّفِ فِيهِ ، وَالْحَيْلُولَةُ مِنْ أَسْبَابِ الضَّمَانِ . قَالَ الْإِمَامُ : وَيَلْزَمُ عَلَى تَنْفِيذِ الْبَيْعِ وَنَحْوِهِ أَنْ لَا يَمْلِكَ مُطَالَبَتَهُ ، وَهُوَ ضَعِيفٌ . وَإِذَا دَفَعَ الْمُعْتِقُ الْقِيمَةَ ، أُجْبِرَ الشَّرِيكُ عَلَى قَبُولِهَا إِنْ وَقَفْنَا الْعِتْقَ عَلَى أَدَائِهَا ، وَإِذَا لَمْ نَدْفَعْ ، وَلَمْ يُطَالِبْهُ الشَّرِيكُ ، فَلِلْعَبْدِ طَلَبُ الدَّفْعِ مِنْ هَذَا ، وَالْقَبْضُ مِنْ ذَاكَ ، فَإِنِ امْتَنَعَ ، طَالَبَهُمَا الْحَاكِمُ ; لِأَنَّ الْعِتْقَ حَقٌّ لِلَّهِ تَعَالَى . وَلَوْ كَانَ الشَّرِيكُ غَائِبًا ، دَفَعَ الْقِيمَةَ إِلَى وَكِيلِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ ، جَعَلَهُ الْقَاضِي عِنْدَ أَمِينٍ ، وَلَهُ أَنْ يُقِرَّهَا فِي يَدِ الْمُعْتِقِ إِنْ كَانَ ثِقَةً . السَّابِعَةُ : إِذَا تَعَذَّرَتِ الْقِيمَةُ بِإِفْلَاسٍ أَوْ هَرَبٍ ، فَقَالَ الشَّيْخُ أَبُو عَلِيٍّ وَالصَّيْدَلَانِيُّ وَالرُّويَانِيُّ : يَبْقَى نَصِيبُ الشَّرِيكِ رَقِيقًا ، وَيَرْتَفِعُ الْحَجْرُ عَنْهُ ، إِذْ لَا وَجْهَ لِتَعْطِيلِ مِلْكِهِ عَلَيْهِ بِلَا بَدَلٍ ، وَفِيهِ احْتِمَالٌ لِلْإِمَامِ أَنَّهُ يُثْبِتُ الْعِتْقَ ، وَجَعَلَهُ الْغَزَالِيُّ وَجْهًا ، فَقَالَ : الصَّحِيحُ أَنَّ إِعْسَارَ الْمُعْتِقِ يَدْفَعُ الْحَجْرَ وَلَوْ عَادَ الْيَسَارُ ، قَالَ الشَّيْخُ أَبُو عَلِيٍّ : لَا يَعُودُ التَّقْوِيمُ ; لِأَنَّ حَقَّ الْعِتْقِ ارْتَفَعَ بِتَخَلُّلِ الْإِعْسَارِ ، وَفِيهِ احْتِمَالٌ لِلْإِمَامِ . الثَّامِنَةُ : إِذَا قُلْنَا : لَا سِرَايَةَ قَبْلَ أَدَاءِ الْقِيمَةِ ، فَوَطِئَهَا الشَّرِيكُ قَبْلَ الْأَدَاءِ ، وَجَبَ نِصْفُ الْمَهْرِ لِنِصْفِهَا الْحُرِّ . قَالَ الْإِمَامُ : وَلْيُصَوَّرْ فِي وَطْءٍ مُحَرَّمٍ أَوْ فِي مُكْرَهَةٍ وَفِي النِّصْفِ الْآخَرِ وَجْهَانِ ، أَصَحُّهُمَا :