مُرَتَّبًا ، عَتَقَ كُلُّ الْأَوَّلِ ، وَلَمْ يَعْتِقْ مِنَ الثَّانِي شَيْءٌ ; لِأَنَّهُ لَزِمَهُ قِيمَةُ نَصِيبِ الشَّرِيكِ مِنَ الْأَوَّلِ ، وَصَارَ نَصِيبُهُ مِنَ الثَّانِي مُسْتَحَقَّ الصَّرْفِ إِلَيْهِ ، وَإِنْ خَرَجَ مِنَ الثُّلُثِ نَصِيبَاهُ ، وَنَصِيبُ أَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ ، فَإِنْ أَعْتَقَهُمَا مُرَتَّبًا ، عَتَقَ جَمِيعُ الْأَوَّلِ ، وَلَا يَعْتِقُ مِنَ الثَّانِي إِلَّا نَصِيبُهُ ، وَإِنْ أَعْتَقَهُمَا مَعًا فَوَجْهَانِ . أَحَدُهُمَا وَبِهِ قَالَ ابْنُ الْحَدَّادِ : يَعْتِقُ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِهِ : نَصِيبَاهُ ، وَنِصْفُ نَصِيبِ الشَّرِيكِ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا . وَالثَّانِي : يُقْرَعُ ، فَمَنْ خَرَجَتْ قُرْعَتُهُ ، عَتَقَ كُلُّهُ ، وَلَمْ يَعْتِقْ مِنَ الْآخَرِ إِلَّا نَصِيبُهُ ; لِأَنَّ الْقُرْعَةَ مَشْرُوعَةٌ فِي الْعِتْقِ ، وَلَا يُصَارُ إِلَى التَّشْقِيصِ مَعَ إِمْكَانِ التَّكْمِيلِ . وَإِنْ لَمْ يَخْرُجْ مِنَ الثُّلُثِ إِلَّا أَحَدُ نَصِيبَيْهِ ، فَإِنْ أَعْتَقَهُمَا مَعًا ، فَوَجْهَانِ ، أَحَدُهُمَا : يَعْتِقُ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ نِصْفُ نَصِيبِهِ ، وَهُوَ رُبُعُ كُلِّ عَبْدٍ ، وَأَصَحُّهُمَا : يُقْرَعُ ، فَمَنْ خَرَجَتْ قُرْعَتُهُ ، عَتَقَ مِنْهُ جَمِيعُ نَصِيبِهِ ، وَلَا يَعْتِقُ مِنَ الْآخَرِ شَيْءٌ . وَلَوْ أَعْتَقَ النَّصِيبَيْنِ وَلَا مَالَ لَهُ غَيْرُهُمَا ، قَالَ الشَّيْخُ أَبُو عَلِيٍّ : إِنْ أَعْتَقَهُمَا مُرَتَّبًا ، عَتَقَ ثُلُثَا نَصِيبِهِ مِنَ الْأَوَّلِ ، وَهُوَ ثُلُثُ جَمِيعِ مَالِهِ ، وَهُوَ ثُلُثُ ذَلِكَ الْعَبْدِ ، وَيَبْقَى لِلْوَرَثَةِ سُدُسُ ذَلِكَ الْعَبْدِ ، وَنِصْفُ الْعَبْدِ الْآخَرِ . وَإِنْ أَعْتَقَهُمَا مَعًا وَمَاتَ ، أُقْرِعَ بَيْنَهُمَا ، فَمَنْ خَرَجَتْ قُرْعَتُهُ ، عَتَقَ مِنْهُ ثُلُثَا نَصِيبِهِ ، وَهُوَ ثُلُثُ مَالِهِ .
فَرْعٌ
لَوْ أَوْصَى أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ بِإِعْتَاقِ نَصِيبِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ ، فَلَا سِرَايَةَ وَإِنْ خَرَجَ كُلُّهُ مِنَ الثُّلُثِ ; لِأَنَّ الْمَالَ يَنْتَقِلُ بِالْمَوْتِ إِلَى الْوَارِثِ ، وَيَبْقَى الْمَيِّتُ مُعْسِرًا ، بَلْ لَوْ كَانَ كُلُّ الْعَبْدِ لَهُ فَأَوْصَى بِإِعْتَاقِ بَعْضِهِ ، فَأَعْتَقَ ، لَمْ يُسَرَّ . وَكَذَا لَوْ دَبَّرَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ ، فَقَالَ : إِذَا مُتُّ ، فَنَصِيبِي مِنْكَ حُرٌّ ، وَإِنْ قَالَ فِي الْوَصِيَّةِ : أَعْتِقُوا نَصِيبِي ، وَكَمِّلُوا الْعِتْقَ كَمَّلْنَاهُ ،
روضة الطالبين وعمدة المفتين ( المكتب الإسلامي ) — صفحة 115
مساهمون: النووي
ص١١٥