يَجْلِبُ عَلَى الْفَرَسِ فِي السِّبَاقِ ، وَهُوَ أَنْ يَصِيحَ بِهِ الْقَوْمُ لِيَزِيدَ عَدْوُهُ ، وَلَكِنْ يَرْكُضَانِ بِتَحْرِيكِ اللِّجَامِ وَالِاسْتِحْثَاثِ بِالسَّوْطِ ، وَإِذَا وَقَفَ الْمُتَنَاضِلَانِ فِي الْمَوْقِفِ ، فَهَلْ يَحْتَاجُ مَنْ يَرْمِي إِلَى اسْتِئْذَانِ صَاحِبِهِ ؟ قَالَ ابْنُ كَجٍّ عَادَةُ الرُّمَاةِ الِاسْتِئْذَانُ ، حَتَّى إِنَّ مَنْ رَمَى بِلَا اسْتِئْذَانٍ لَا يُحْسَبُ مَا رَمَاهُ ، أَصَابَ أَمْ أَخْطَأَ ، وَيَجِبُ اتِّبَاعُ عُرْفِهِمْ فِيهِ ، وَقَالَ ابْنُ الْقَطَّانِ : يُحْسَبُ ، وَلَا حَاجَةَ إِلَى الِاسْتِئْذَانِ . وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ .
تم بعونه تعالى
الجزء العاشر من كتاب
روضة الطالبين
ويليه الجزء الحادي عشر وأوله كتاب الايمان
روضة الطالبين وعمدة المفتين ( المكتب الإسلامي ) — صفحة 391
مساهمون: النووي
ص٣٩١