وَقِيمَةُ مَنِ ارْتَدَّ مِنْ رَقِيقِهِمْ ، وَلَا يَلْزَمُهُمْ غُرْمُ مَنِ ارْتَدَّ مِنَ الرِّجَالِ الْأَحْرَارِ ، وَلَوْ عَادَ الْمُرْتَدُّونَ إِلَيْنَا ، لَمْ نَرُدَّ الْمُهُورَ ، وَنَرُدُّ الْقِيَمَ ، لِأَنَّ الرَّقِيقَ بِدَفْعِ الْقِيمَةِ يَصِيرُ مِلْكًا لَهُمْ ، وَالنِّسَاءَ لَا يَصِرْنَ زَوْجَاتٍ ، وَحَيْثُ يَجِبُ التَّمْكِينُ دُونَ التَّسْلِيمِ تَمَكَّنُوا ، فَلَا غُرْمَ عَلَيْهِمْ ، سَوَاءً وَصَلْنَا إِلَى الْمَطْلُوبِينَ أَمْ لَا ، وَحَيْثُ يَجِبُ التَّسْلِيمُ يُطَالِبُهُمْ بِهِ عِنْدَ الْإِمْكَانِ ، فَإِنْ فَاتَ التَّسْلِيمُ بِالْمَوْتِ ، لَزِمَهُمُ الْغُرْمُ ، وَإِنْ هَرَبُوا ، نُظِرَ إِنْ هَرَبُوا قَبْلَ الْقُدْرَةِ عَلَى التَّسْلِيمِ ، فَلَا غُرْمَ ، وَبَعْدَهَا يَجِبُ الْغُرْمُ ، وَإِذَا قُلْنَا : لَا تُسْتَرَدُّ الْمُرْتَدَّةُ ، غَرِمَ الْإِمَامُ لِزَوْجِهَا مَا أَنْفَقَ مِنْ صَدَاقِهَا ، لِأَنَّا بِعَقْدِ الْهُدْنَةِ حُلْنَا بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا ، وَلَوْلَاهُ ، لَقَاتَلْنَاهُمْ حَتَّى يَرُدُّوهَا ، وَإِنْ قُلْنَا : تُسْتَرَدُّ ، فَتَعَذَّرَ ذَلِكَ فَقَالَ الْغَزَالِيُّ : نَغْرَمُ لَهُ أَيْضًا ، وَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ الْغُرْمُ لِزَوْجِ الْمُرْتَدَّةِ مُفَرَّعًا عَلَى الْغُرْمِ لِزَوْجِ الْمُسْلِمَةِ الْمُهَاجِرَةِ ، وَلَمْ أَرَهُ مُصَرِّحًا بِهِ ، وَقَدْ يُشْعِرُ كَلَامُ الْغَزَالِيِّ بِخِلَافِهِ ، ثُمَّ لَوْ جَاءَتْهُمُ امْرَأَةٌ مِنَّا مُرْتَدَّةً ، وَهَاجَرَتْ إِلَيْنَا امْرَأَةٌ مِنْهُمْ مُسْلِمَةً ، وَطَلَبهَا زَوْجُهَا ، فَلَا نَغْرَمُ لَهُ الْمَهْرَ ، بَلْ نَقُولُ : هَذِهِ بِهَذِهِ ، وَيَجْعَلُ الْمَهْرَيْنِ قِصَاصًا ، وَيَدْفَعُ الْإِمَامُ الْمَهْرَ إِلَى زَوْجِ الْمُرْتَدَّةِ ، وَيَكْتُبُ إِلَى زَعِيمِهِمْ لِيَدْفَعَ مَهْرَهَا إِلَى زَوْجِ الْمُهَاجِرَةِ ، هَذَا إِنْ تَسَاوَى الْقِدْرَانِ ، فَإِنْ كَانَ مَهْرُ الْمُهَاجِرَةِ أَكْثَرَ ، صَرَفْنَا مِقْدَارَ مَهْرِ الْمُرْتَدَّةِ مِنْهُ إِلَى زَوْجِهَا وَالْبَاقِي إِلَى الْمُهَاجِرَةِ ، وَإِنْ كَانَ مَهْرُ الْمُرْتَدَّةِ أَكْثَرَ ، صَرَفْنَا مِقْدَارَ مَهْرِ الْمُهَاجِرَةِ إِلَى زَوْجِهَا ، وَالْبَاقِي إِلَى زَوْجِ الْمُرْتَدَّةِ ، وَبِهَذِهِ الْمُقَاصَّةِ فَسَّرَ مُفَسِّرُونَ قَوْلَهُ تَعَالَى : ( وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنْفَقُوا ) .
روضة الطالبين وعمدة المفتين ( المكتب الإسلامي ) — صفحة 348
مساهمون: النووي
ص٣٤٨