سَرَقَ ثُمَّ قَتَلَ فِي الْمُحَارَبَةِ ، فَهَلْ يُقْطَعُ لِلسَّرِقَةِ وَيُقْتَلُ لِلْمُحَارَبَةِ ، أَمْ يُقْتَصَرُ عَلَى الْقَتْلِ وَالصَّلْبِ ، وَيَنْدَرِجُ حَدُّ السَّرِقَةِ فِي حَدِّ الْمُحَارَبَةِ ؟ وَجْهَانِ .
فَرْعٌ
مَنْ زَنَى مِرَارًا وَهُوَ بِكْرٌ ، حُدَّ لَهَا حَدًّا وَاحِدًا ، وَكَذَا لَوْ سَرَقَ ، أَوْ شَرِبَ مِرَارًا ، وَهَلْ يُقَالُ : تَجِبُ حُدُودٌ ثُمَّ تَعُودُ إِلَى حَدٍّ وَاحِدٍ أَمْ لَا يَجُبْ إِلَّا حَدٌّ ، وَتُجْعَلُ الزَّنْيَاتُ كَالْحَرَكَاتِ فِي زَنْيَةٍ وَاحِدَةٍ ؟ ذَكَرُوا فِيهِ احْتِمَالَيْنِ ، وَلَوْ زَنَى أَوْ شَرِبَ فَأُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ ، ثُمَّ زَنَى أَوْ شَرِبَ ، أُقِيمَ عَلَيْهِ حَدٌّ آخَرُ ، فَإِنْ لَمْ يَبْرَأْ مِنَ الْأَوَّلِ ، أُمْهِلُ حَتَّى يَبْرَأَ ، وَلَوْ أُقِيمُ عَلَيْهِ بَعْضُ الْحَدِّ فَارْتَكَبَ الْجَرِيمَةَ ثَانِيًا ، دَخَلَ الْبَاقِي فِي الْحَدِّ الثَّانِي ، وَإِذَا زَنَى فَجُلِدَ ، ثُمَّ زَنَى قَبْلَ التَّغْرِيبِ جُلِدَ ثَانِيًا وَكَفَاهُ تَغْرِيبٌ وَاحِدٌ ، وَلَوْ جُلِدَ خَمْسِينَ ، فَزَنَى ثَانِيًا ، جُلِدَ مِائَةً وَغُرِّبَ وَدَخَلَ فِي الْمِائَةِ الْخَمْسُونَ الْبَاقِيَةُ ، وَلَوْ زَنَى وَهُوَ بِكْرٌ ، ثُمَّ زَنَى قَبْلَ أَنْ يُحَدَّ وَقَدْ أَحْصَنَ ، فَهَلْ يُكْتَفَى بِالرَّجْمِ وَيَدْخَلُ فِيهِ الْجَلْدُ أَمْ يُجْمَعُ بَيْنَهُمَا ؟ وَجْهَانِ ، أَصَحُّهُمَا عِنْدَ الْإِمَامِ وَالْغَزَالِيِّ : الْأَوَّلُ ، وَأَصَحُّهُمَا عِنْدَ الْبَغَوِيِّ وَغَيْرِهِ : الثَّانِي ، لِاخْتِلَافِ الْعُقُوبَتَيْنِ ، وَعَلَى هَذَا فَهَلْ يُجْلَدُ مِائَةً وَيُغَرَّبُ عَامًا ثُمَّ يُرْجَمُ ، أَمْ يُجْلَدُ وَيُرْجَمُ ، وَيَدْخُلُ التَّغْرِيبُ فِي الرَّجْمِ ؟ وَجْهَانِ ، أَصَحُّهُمَا : الثَّانِي . وَلَوْ زَنَى عَبْدٌ ، فَعَتَقَ قَبْلَ الْحَدِّ ، وَزَنَى ثَانِيًا ، فَإِنْ كَانَ بِكْرًا ، جُلِدَ مِائَةً وَغُرِّبَ عَامًا ، وَإِنْ كَانَ مُحْصَنًا ، جُلِدَ خَمْسِينَ ، ثُمَّ رُجِمَ ، هَكَذَا أُطْلَقَهُ الْبَغَوِيُّ ، وَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ عَلَى الْخِلَافِ فِيمَنْ زَنَى وَهُوَ بِكْرٌ ، ثُمَّ زَنَى وَهُوَ مُحْصَنٌ . وَلَوْ زَنَى ذِمِّيٌّ مُحْصَنٌ ، ثُمَّ نَقَضَ الْعَهْدَ وَاسْتَرَقَ ، فَزَنَى ثَانِيًا ، فَفِي دُخُولِ الْجَلْدِ فِي الرَّجْمِ الْوَجْهَانِ ، قَالَ الْبَغَوِيُّ : الْأَصَحُّ : الْمَنْعُ ، فَيُجْلَدُ خَمْسِينَ ثُمَّ يُرْجَمُ ، وَإِنْ قُلْنَا : بِتَغْرِيبِ الْعَبْدِ ، فَفِي انْدِرَاجِ التَّغْرِيبِ فِي الرَّجْمِ الْوَجْهَانِ .
روضة الطالبين وعمدة المفتين ( المكتب الإسلامي ) — صفحة 166
مساهمون: النووي
ص١٦٦