تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة الطالبين وعمدة المفتين ( المكتب الإسلامي ) — صفحة 181

مساهمون:

ص١٨١
فَرْعٌ يَجُوزُ أَنْ يَكْتُبَ إِلَى قَاضٍ مُعَيَّنٍ ، وَيَجُوزُ أَنْ يُطْلِقَ فَيَكْتُبَ إِلَى كُلِّ مَنْ يَصِلُ إِلَيْهِ مِنَ الْقُضَاةِ ، وَإِذَا كَانَ الْكِتَابُ إِلَى مُعَيَّنٍ ، فَشَهِدَ شَاهِدَا الْحُكْمِ عِنْدَ حَاكِمٍ آخَرَ ، قَبِلَ شَهَادَتَهُمَا وَأَمْضَاهُ ، وَإِنْ لَمْ يَكْتُبْ : وَإِلَى كُلِّ مَنْ يَصِلُ إِلَيْهِ مِنَ الْقُضَاةِ ؛ اعْتِمَادًا عَلَى الشَّهَادَةِ ، وَكَذَا لَوْ مَاتَ الْكَاتِبُ وَشَهِدَا عَلَى حُكْمِهِ عِنْدَ الْمَكْتُوبِ إِلَيْهِ أَوْ مَاتَ الْمَكْتُوبُ إِلَيْهِ ، وَشَهِدَا عِنْدَ مَنْ قَامَ مَقَامَهُ ، قَبِلَ شَهَادَتَهُمَا ، وَأَمْضَى الْحُكْمَ . وَالْعَزْلُ وَالْجُنُونُ وَالْعَمَى وَالْخَرَسُ كَالْمَوْتِ . وَلَوْ كَتَبَ الْقَاضِي إِلَى خَلِيفَتِهِ ، ثُمَّ مَاتَ الْقَاضِي ، أَوْ عُزِلَ ، تَعَذَّرَ عَلَى الْخَلِيفَةِ الْقَبُولُ وَالْإِمْضَاءُ إِنْ قُلْنَا : يَنْعَزِلُ بِانْعِزَالِ الْأَصْلِ ، وَلَوِ ارْتَدَّ الْقَاضِي الْكَاتِبُ أَوْ فَسَقَ ، ثُمَّ وَصَلَ الْكِتَابُ إِلَى الْمَكْتُوبِ إِلَيْهِ ، فَوَجْهَانِ ، قَطَعَ ابْنُ الْقَاصِّ وَصَاحِبَا « الْمُهَذَّبِ » وَ « التَّهْذِيبِ » وَآخَرُونَ بِأَنَّ الْكِتَابَ إِنْ كَانَ بِالْحُكْمِ الْمُبْرَمِ ، أُمْضِيَ ؛ لِأَنَّ الْفِسْقَ الْحَادِثَ لَا يُؤَثِّرُ فِي الْحُكْمِ السَّابِقِ ، وَإِنْ كَانَ بِسَمَاعِ الشَّهَادَةِ ، لَمْ يُقْبَلْ وَلَمْ يُحْكَمْ بِهِ ، كَمَا لَوْ فَسَقَ الشَّاهِدُ قَبْلَ الْحُكْمِ ، وَأَطْلَقَ ابْنُ كَجٍّ أَنَّهُ لَا يُقْبَلُ كِتَابُهُ إِذَا فَسَقَ ، وَهُوَ مُقْتَضَى كَلَامِ الشَّيْخِ أَبِي حَامِدٍ وَابْنِ الصَّبَّاغِ . فَرْعٌ شُهُودُ الْكِتَابِ وَالْحُكْمِ يُشْتَرَطُ ظُهُورُ عَدَالَتِهِمْ عِنْدَ الْمَكْتُوبِ إِلَيْهِ ، وَهَلْ تَثْبُتُ عَدَالَتُهُمْ بِتَعْدِيلِ الْكَاتِبِ إِيَّاهُمْ ؟ وَجْهَانِ ، قَالَ الْقَفَّالُ الشَّاشِيُّ : نَعَمْ لِلْحَاجَةِ ، وَالْأَصَحُّ الْمَنْعُ ؛ لِأَنَّهُ تَعْدِيلٌ قَبْلَ أَدَاءِ الشَّهَادَةِ ، وَلِأَنَّهُ كَتَعْدِيلِ الْمُدَّعِي شُهُودَهُ ، وَلِأَنَّ الْكِتَابَ إِنَّمَا يَثْبُتُ بِقَوْلِهِمْ ، فَلَوْ ثَبَتَ بِهِ عَدَالَتُهُمْ لَثَبَتَتْ بِقَوْلِهِمْ ، وَالشَّاهِدُ لَا يُزَكِّي نَفْسَهُ . فَرْعٌ يَنْبَغِي أَنْ يُثْبِتَ الْقَاضِي فِي الْكِتَابِ اسْمَ الْمَحْكُومِ لَهُ ، وَالْمَحْكُومِ عَلَيْهِ ، وَكُنْيَتَهُمَا ، وَاسْمَ أَبَوَيْهِمَا ، وَجَدَّيْهِمَا ، وَحِلْيَتَهُمَا ، وَصَنْعَتَهُمَا ،