تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة الطالبين وعمدة المفتين ( المكتب الإسلامي ) — صفحة 115

مساهمون:

ص١١٥
وَإِنْ عَلَّقَهُ ، لَمْ يَجُزْ لَهُ الرُّجُوعُ فِيهِ ، وَسَوَاءٌ عَلَّقَهُ بِشَرْطٍ مَعْلُومِ الْحُصُولِ ، أَوْ مُحْتَمِلِهِ ، لَا يَقَعُ الطَّلَاقُ إِلَّا بِوُجُودِ الشَّرْطِ فِي النَّوْعَيْنِ . وَلَا يَحْرُمُ الْوَطْءُ قَبْلَ وُجُودِ الشَّرْطِ وَوُقُوعِ الطَّلَاقِ . وَإِذَا عَلَّقَ بِصِفَةٍ ، ثُمَّ قَالَ : عَجَّلْتُ تِلْكَ الطَّلْقَةَ الْمُعَلَّقَةَ ، لَمْ تَتَعَجَّلْ عَلَى الصَّحِيحِ . وَحَكَى الشَّيْخُ أَبُو عَلِيٍّ وَغَيْرُهُ وَجْهًا ، أَنَّهَا تُعَجَّلُ . فَإِذَا قُلْنَا بِالصَّحِيحِ فَأَطْلَقَ وَقَالَ : عَجَّلْتُ لَكَ الطَّلَاقَ ، سَأَلْنَاهُ ، فَإِنْ قَالَ : أَرَدْتُ تِلْكَ الطَّلْقَةَ ، صَدَّقْنَاهُ بِيَمِينِهِ وَلَمْ يَتَعَجَّلْ شَيْءٌ ، وَإِنْ أَرَادَ طَلَاقًا مُبْتَدَءًا ، وَقَعَ طَلْقَةٌ فِي الْحَالِ . قُلْتُ : وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ نِيَّةٌ ، لَمْ يَقَعْ فِي الْحَالِ شَيْءٌ . وَاللَّهُ أَعْلَمُ . وَلَوْ عَقَّبَ لَفْظَ الطَّلَاقِ بِحَرْفِ شَرْطٍ ، فَقَالَ : أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ ، فَمَنَعَهُ غَيْرُهُ مِنَ الْكَلَامِ بِأَنْ وَضَعَ يَدَهُ عَلَى فِيهِ ، ثُمَّ قَالَ : أَرَدْتُ أَنْ أُعَلِّقَ عَلَى شَرْطِ كَذَا ، صُدِّقَ بِيَمِينِهِ ، وَإِنَّمَا حَلَّفْنَاهُ لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ أَرَادَ التَّعْلِيقَ عَلَى شَيْءٍ حَاصِلٍ ، كَقَوْلِهِ : إِنْ كُنْتُ فَعَلْتُ كَذَا وَقَدْ فَعَلَهُ . وَلَوْ قَطَعَ الْكَلَامَ مُخْتَارًا حُكِمَ بِوُقُوعِ الطَّلَاقِ . وَلَوْ ذَكَرَ حَرْفَ الْجَزَاءِ ، وَلَمْ يَذْكُرْ شَرْطًا ، بِأَنْ قَالَ : فَأَنْتِ طَالِقٌ ، ثُمَّ قَالَ : أَرَدْتُ ذِكْرَ صِفَةٍ فَسَبَقَ لِسَانِي إِلَى الْجَزَاءِ ، قَالَ الْقَاضِي حُسَيْنٌ : لَا يُقْبَلُ فِي الظَّاهِرِ ، لِأَنَّهُ مُتَّهَمٌ ، وَقَدْ خَاطَبَهَا بِصَرِيحِ الطَّلَاقِ ، وَحَرْفُ الْفَاءِ ، قَدْ يَحْتَمِلُ غَيْرَ الشَّرْطِ ، رُبَّمَا كَانَ قَصْدُهُ أَنْ يَقُولَ : أَمَّا بَعْدُ ، فَأَنْتِ طَالِقٌ . وَلَوْ قَالَ : إِنْ دَخَلْتِ الدَّارَ أَنْتِ طَالِقٌ بِحَذْفِ الْفَاءِ ، فَقَدْ أَطْلَقَ الْبَغَوِيُّ وَغَيْرُهُ ، أَنَّهُ تَعْلِيقٌ ، وَقَالَ الْبُوشَنْجِيُّ : يُسْأَلُ ، فَإِنْ قَالَ : أَرَدْتُ التَّنْجِيزَ ، حُكِمَ بِهِ ، وَإِنْ قَالَ : أَرَدْتُ التَّعْلِيقَ ، أَوْ تَعَذَّرَتِ الْمُرَاجَعَةُ ، حُمِلَ عَلَى التَّعْلِيقِ . وَلَوْ قَالَ : إِنْ دَخَلْتِ الدَّارَ . وَأَنْتِ طَالِقٌ بِالْوَاوِ ، قَالَ الْبَغَوِيُّ : إِنْ قَالَ : أَرَدْتُ التَّعْلِيقَ ، قُبِلَ ، أَوِ التَّنْجِيزَ ، وَقَعَ ، وَإِنْ قَالَ : أَرَدْتُ جَعْلَ الدُّخُولِ ،
روضة الطالبين وعمدة المفتين ( المكتب الإسلامي ) — صفحة 115 | النووي / زهير الشاويش