تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة الطالبين وعمدة المفتين ( المكتب الإسلامي ) — صفحة 417

مساهمون:

ص٤١٧
فَإِنْ أَجَابَهَا وَأَعَادَ ذِكْرَ الْمَالِ ، فَذَاكَ ، وَإِنِ اقْتَصَرَ عَلَى قَوْلِهِ : طَلَّقْتُكِ ، كَفَى وَانْصَرَفَ إِلَى السُّؤَالِ عَلَى الصَّحِيحِ ، وَقِيلَ : يَقَعُ الطَّلَاقُ رَجْعِيًّا وَلَا مَالَ . وَلَوْ قَالَ : قَصَدْتُ الِابْتِدَاءَ دُونَ الْجَوَابِ ، قُبِلَ وَكَانَ رَجْعِيًّا ، فَإِنِ اتَّهَمَتْهُ ، حَلَّفَتْهُ . الْخَامِسَةُ : اللَّفْظُ الدَّائِرُ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ ، إِنْ كَانَ صَرِيحًا مِنْهُمَا ، فَذَاكَ ، وَإِنْ كَانَ لَفْظُهُمَا كِنَايَةً ، بِأَنْ قَالَتْ : أَبِنِّي ، قَالَ : أَبَنْتُكِ ، فَإِنْ نَوَيَا الطَّلَاقَ ، نَفَذَ وَلَزِمَ الْمَالُ إِنْ ذَكَرَا مَالًا . وَإِنْ لَمْ يَنْوِ الزَّوْجُ ، فَلَا فُرْقَةَ ، وَإِنْ نَوَى دُونَهَا ، نُظِرَ ، إِنْ جَرَى ذِكْرُ الْمَالِ فِي السُّؤَالِ وَالْجَوَابِ ، لَمْ يَقَعِ الطَّلَاقُ ؛ لِأَنَّهُ رَبَطَ الطَّلَاقَ بِالْمَالِ وَهِيَ لَمْ تَسْأَلِ الْفِرَاقَ ، وَلَمْ تَلْتَزِمِ الْمَالَ فِي مُقَابَلَتِهِ ، وَإِنْ لَمْ يَجْرِ ذِكْرُ الْمَالِ فِي الطَّرَفَيْنِ وَقَعَ طَلَاقٌ رَجْعِيٌّ ، وَإِنْ ذَكَرَ هُوَ الْمَالَ دُونَهَا ، فَلَا طَلَاقَ ؛ لِأَنَّهَا لَمْ تَسْأَلْ فُرْقَةً ، وَهُوَ إِنْشَاءُ فُرْقَةٍ عَلَى مَالٍ ، وَلَمْ يَتَّصِلْ بِهِ قَبُولٌ . وَإِنْ ذَكَرَتْ هِيَ الْمَالَ ، فَقَالَتْ : أَبِنِّي عَلَى أَلْفٍ ، فَقَالَ : أَبَنْتُكِ ، فَلَا طَلَاقَ عَلَى الْأَصَحِّ ، كَمَا لَوْ ذَكَرَ الْمَالَ . وَقِيلَ : يَقَعُ رَجْعِيًّا كَمَا لَوْ قَالَ : قَصَدْتُ الِابْتِدَاءَ دُونَ الْجَوَابِ ، فَإِنَّهُ يَقَعُ رَجْعِيًّا قَطْعًا . أَمَّا إِذَا كَانَ لَفْظُ أَحَدِهِمَا صَرِيحًا وَالْآخَرُ كِنَايَةً ، فَالْكِنَايَةُ مَعَ النِّيَّةِ كَالصَّرِيحِ ، وَدُونَ النِّيَّةِ لَغْوٌ . وَعَنِ ابْنِ خَيْرَانَ ، أَنَّهَا لَوْ قَالَتْ : طَلِّقْنِي فَقَالَ : أَبَنْتُكِ وَنَوَى ، لَمْ يَقَعْ ؛ لِأَنَّ الصَّرِيحَ أَقْوَى ، فَالْمَأْتِيُّ بِهِ غَيْرُ الْمَسْئُولِ ، وَالصَّحِيحُ الْأَوَّلُ . الطَّرَفُ الثَّانِي : فِي سُؤَالِهَا عَدَدًا ، فِيهِ مَسَائِلُ . إِحْدَاهَا : قَالَتْ : طَلِّقْنِي ثَلَاثًا بِأَلْفٍ ، أَوْ عَلَى أَلْفٍ ، أَوْ وَلَكَ عَلَيَّ أَلْفٌ ، أَوْ إِنْ طَلَّقْتَنِي ثَلَاثًا ، فَلَكَ عَلَيَّ أَلْفٌ ، فَطَلَّقَهَا وَاحِدَةً ، فَفِيهِ أَرْبَعَةُ أَوْجُهٍ . الصَّحِيحُ أَنَّهُ يَقَعُ طَلْقَةً بِثُلُثِ الْأَلْفِ ، وَالثَّانِي : لَا يَقَعُ طَلَاقٌ . وَالثَّالِثُ : يَقَعُ طَلْقَةً بِمَهْرِ