وَلَوْ قَالَ : إِنْ أَعْطَيْتِنِي هَذَا الْعَبْدَ الْمَغْصُوبَ فَأَعْطَتْهُ ، وَقَعَ الطَّلَاقُ بَائِنًا عَلَى الْمَذْهَبِ ، وَيَرْجِعُ بِمَهْرِ الْمِثْلِ . وَقِيلَ : لَا يَقَعُ ، وَقِيلَ : يَقَعُ رَجْعِيًّا .
وَلَوْ قَالَ : إِنْ أَعْطَيْتِنِي زِقَّ خَمْرٍ أَوْ خِنْزِيرًا ، فَأَنْتِ طَالِقٌ ، فَقَدْ سَبَقَ أَنَّهَا إِذَا أَتَتْ بِهِ ، بَانَتْ وَوَجَبَ مَهْرُ الْمِثْلِ . فَإِنْ أَتَتْ بِخَمْرٍ مَغْصُوبَةٍ ، بِأَنْ كَانَتْ مُحْتَرَمَةً أَوْ لِذِمِّيٍّ ، فَإِنْ قُلْنَا فِي الْعَبْدِ الْمَغْصُوبِ : يَقَعُ الطَّلَاقُ ، فَهُنَا أَوْلَى ، وَإِلَّا فَوَجْهَانِ .
أَصَحُّهُمَا : الْوُقُوعُ ؛ لِأَنَّ الْإِعْطَاءَ هُنَا مُضَافٌ إِلَى مَا يَتَأَتَّى تَمَلُّكُهُ . وَالثَّانِي ، الْمَنْعُ وَيُحْمَلُ عَلَى مَا يَخْتَصُّ بِهِ يَدًا ، كَمَا حُمِلَ لَفْظُ الْعَبْدِ عَلَى مَا اخْتَصَّتْ بِهِ مِلْكًا .
وَلَوْ قَالَ : إِنْ أَعْطَيْتِنِي هَذَا الْحُرَّ ، فَثَلَاثَةُ أَوْجُهٍ . أَصَحُّهَا : يَقَعُ الطَّلَاقُ بَائِنًا بِمَهْرِ الْمِثْلِ .
وَالثَّانِي : لَا يَقَعُ . وَالثَّالِثُ : يَقَعُ رَجْعِيًّا ؛ لِأَنَّهُ لَا يُمْلَكُ بِحَالٍ ، فَالزَّوْجُ لَمْ يَطْمَعْ بِشَيْءٍ . وَلَوْ قَالَ : إِنْ أَعْطَيْتِنِي هَذَا الْعَبْدَ أَوِ الثَّوْبَ فَأَنْتِ طَالِقٌ ، فَأَعْطَتْهُ ، طُلِّقَتْ وَمَلَكَهُ ، فَإِنْ خَرَجَ مُسْتَحَقًّا أَوْ مُكَاتَبًا ، فَوَجْهَانِ .
أَحَدُهُمَا : لَا يَقَعُ الطَّلَاقُ . وَأَصَحُّهُمَا : وُقُوعُهُ لِلْإِشَارَةِ ، وَيَرْجِعُ بِمَهْرِ الْمِثْلِ عَلَى الْأَظْهَرِ ، وَبِقِيمَتِهِ فِي قَوْلٍ .
وَإِنْ وَجَدَهُ مَعِيبًا ، فَلَهُ رَدُّهُ ، وَفِيمَا يَرْجِعُ بِهِ الْقَوْلَانِ . أَظْهَرُهُمَا : مَهْرُ الْمِثْلِ . وَالثَّانِي : قِيمَتُهُ سَلِيمًا .
وَقِيلَ : لَيْسَ لَهُ الرَّدُّ بَلْ يَرْجِعُ بِالْأَرْشِ ، وَالصَّحِيحُ الْأَوَّلُ . قَالَ الْبَغَوِيُّ : وَلَوْ قَالَ لِزَوْجَتِهِ الْأَمَةِ : إِنْ أَعْطَيْتِنِي ثَوْبًا فَأَنْتِ طَالِقٌ ، فَأَعْطَتْهُ ، لَمْ تُطَلَّقْ لِأَنَّهَا لَمْ تَمْلِكْهُ فَإِنْ قَالَ : هَذَا الثَّوْبُ فَأَعْطَتْهُ طُلِّقَتْ ، وَفِيمَا يَرْجِعُ بِهِ الْقَوْلَانِ .
وَهَذَا تَفْرِيعٌ مِنْهُ عَلَى الْمَذْهَبِ فِي الثَّوْبِ الْمُطْلَقِ وَالْمُعَيَّنِ ، وَلَا يَخْفَى مِمَّا تَقَدَّمَ أَنَّ الْإِعْطَاءَ فِي جَمِيعِ صُوَرِ الْمَسْأَلَةِ يَنْبَغِي أَنْ يَقَعَ فِي الْمَجْلِسِ .
الثَّامِنَةُ : قَالَ : إِنْ أَعْطَيْتِنِي هَذَا الثَّوْبَ وَهُوَ هَرَوِيٌّ ، فَأَنْتِ طَالِقٌ ، فَأَعْطَتْهُ وَبَانَ مَرَوِيًّا ، لَمْ تُطَلَّقْ .
وَإِنْ قَالَ : إِنْ أَعْطَيْتِنِي هَذَا الثَّوْبَ الْهَرَوِيَّ فَبَانَ مَرَوِيًّا
روضة الطالبين وعمدة المفتين ( المكتب الإسلامي ) — صفحة 413
مساهمون: النووي
ص٤١٣