تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة الطالبين وعمدة المفتين ( المكتب الإسلامي ) — صفحة 327

مساهمون:

ص٣٢٧
أَكْثَرَ ، وَذَكَرَ الزَّوْجُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ ، فَهَلْ يَتَحَالَفَانِ ، أَمْ يُؤْخَذُ بِمَا قَالَهُ الزَّوْجُ ؟ وَجْهَانِ حَكَاهُمَا الْحَنَّاطِيُّ ، وَهَذَا الْخِلَافُ الْمَذْكُورُ فِي اخْتِلَافِ الزَّوْجِ وَوَلِيِّ الصَّغِيرَةِ ، يَجْرِي فِي اخْتِلَافِ الْمَرْأَةِ وَوَلِيِّ الزَّوْجِ الصَّغِيرِ ، وَفِيمَا إِذَا اخْتَلَفَ وَلِيَّا الزَّوْجَيْنِ الصَّغِيرَيْنِ . وَلَوْ بَلَغَتِ الصَّغِيرَةُ قَبْلَ التَّحَالُفِ ، حَلَفَتْ هِيَ وَلَا يَحْلِفُ الْوَلِيُّ . وَادَّعَى الْبَغَوِيُّ الِاتِّفَاقَ عَلَيْهِ . وَلَوِ اخْتَلَفَ وَلِيُّ الْبِكْرِ الْبَالِغَةِ وَزَوْجُهَا ، فَالصَّحِيحُ أَنَّهَا هِيَ الَّتِي تَحْلِفُ . وَقِيلَ : يَحْلِفُ الْوَلِيُّ لِأَنَّهُ الْعَاقِدُ ، قَالَهُ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ وَغَيْرُهُ . وَمَنْ قَالَ بِهَذَا لَا يُسَلِّمُ فِي الصَّغِيرَةِ إِذَا بَلَغَتْ أَنَّ الْيَمِينَ عَلَيْهَا . وَالْخِلَافُ فِي حَلِفِ الْوَلِيِّ يَجْرِي فِي الْوَكِيلِ فِي النِّكَاحِ ، وَفِي وَكِيلِ الْبَائِعِ مَعَ الْمُشْتَرِي ، وَوَكِيلِ الْمُشْتَرِي مَعَ الْبَائِعِ ، وَفِي وَكِيلَيْهِمَا ، وَمِنْهُمْ مَنْ رَتَّبَ وَقَالَ : إِنْ لَمْ يَحْلِفِ الْوَلِيُّ ، فَالْوَكِيلُ أَوْلَى ، وَإِلَّا فَوَجْهَانِ لِقُوَّةِ الْوِلَايَةِ . فَرْعٌ إِذَا قُلْنَا : يَحْلِفُ الْوَلِيُّ فَنَكَلَ ، فَهَلْ يُقْضَى بِيَمِينِ صَاحِبِهِ ، أَمْ يُوقَفُ حَتَّى تَبْلُغَ الصَّبِيَّةُ وَتَفِيقَ الْمَجْنُونَةُ فَلَعَلَّهَا تَحْلِفُ ؟ فِيهِ وَجْهَانِ نَقَلَهُمَا الْحَنَّاطِيُّ . فَرْعٌ جَمِيعُ مَا ذَكَرْنَا فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ ، هُوَ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِإِنْشَاءِ الْوَلِيِّ ، أَمَّا مَا لَا يَتَعَلَّقُ بِهِ ، بِأَنِ ادَّعَى عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُ أَتْلَفَ مَالَ الطِّفْلِ ، فَأَنْكَرَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَنَكَلَ ، فَهَلْ يَحْلِفُ الْيَمِينَ الْمَرْدُودَةَ إِتْمَامًا لِلْخُصُومَةِ وَاسْتِخْلَاصًا لِحَقِّ الصَّبِيِّ ، أَمْ لَا لِأَنَّهُ لَا يَتَعَلَّقُ بِإِنْشَائِهِ ؟ وَجْهَانِ . أَصَحُّهُمَا : الثَّانِي . وَعَلَى هَذَا لَا يُقْضَى بِالنُّكُولِ ، بَلْ يَتَوَقَّفُ حَتَّى يَبْلُغَ الصَّبِيُّ . وَفِي وَجْهٍ : لَا تُعْرَضُ الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ ، وَيُتَوَقَّفُ فِي أَصْلِ