تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البحر الرائق — صفحة 149

مساهمون:

ص١٤٩
والقبول لأنه لا ينعقد بالاقرار فلو قال بحضرة الشهود هي امرأتي وأنا زوجها وقالت هو زوجي وأنا امرأته لم ينعقد النكاح لأن الاقرار إظهار لما هو ثابت وليس بإنشاء . ونقل قاضيخان عن ابن الفضل انعقاده به مقتصرا عليه والمختار الأول كما في الواقعات والخلاصة . وصحح في الذخيرة أن الاقرار إن كان بمحضر الشهود صح النكاح وجعل إنشاء وإلا فلا . ومن شروط الركن أن يضيف النكاح إلى كلها أو ما يعبر به عن الكل كالرأس والرقبة بخلاف اليد والرجل كما عرف في الطلاف وقالوا : الأصح أنه لو أضاف الطلاق إلى ظهرها وبطنها لا يقع . كذا العتق ، فلو أضاف النكاح إلى ظهرها أو بطنها ذكر الحلواني قال مشايخنا : الأشبه من مذهب أصحابنا أنه ينعقد النكاح . وذكر ركن الاسلام والسرخسي ما يدل على أنه لا ينعقد النكاح . كذا في الذخيرة . ولو قال تزوجت نصفك فالأصح عدم الصحة كما في الخانية ، وقولهم إن ذكر بعض ما لا يتجزى كذكر كله كطلاق نصفها يقتضي الصحة . وقد ذكر في المبسوط في موضع جوازه إلا أن يقال : إن الفروج يحتاط فيها فلا يكفي ذكر البعض لاجتماع ما يوجب الحل والحرمة في ذات واحدة فترجح الحرمة . كذا في الخانية . ومنها أن لا تكون المنكوحة مجهولة فلو زوجه