والقبول لأنه لا ينعقد بالاقرار فلو قال بحضرة الشهود هي امرأتي وأنا زوجها وقالت هو
زوجي وأنا امرأته لم ينعقد النكاح لأن الاقرار إظهار لما هو ثابت وليس بإنشاء . ونقل
قاضيخان عن ابن الفضل انعقاده به مقتصرا عليه والمختار الأول كما في الواقعات
والخلاصة . وصحح في الذخيرة أن الاقرار إن كان بمحضر الشهود صح النكاح وجعل إنشاء
وإلا فلا . ومن شروط الركن أن يضيف النكاح إلى كلها أو ما يعبر به عن الكل كالرأس
والرقبة بخلاف اليد والرجل كما عرف في الطلاف وقالوا : الأصح أنه لو أضاف الطلاق إلى
ظهرها وبطنها لا يقع . كذا العتق ، فلو أضاف النكاح إلى ظهرها أو بطنها ذكر الحلواني قال
مشايخنا : الأشبه من مذهب أصحابنا أنه ينعقد النكاح .
وذكر ركن الاسلام والسرخسي ما يدل على أنه لا ينعقد النكاح . كذا في الذخيرة .
ولو قال تزوجت نصفك فالأصح عدم الصحة كما في الخانية ، وقولهم إن ذكر بعض ما لا
يتجزى كذكر كله كطلاق نصفها يقتضي الصحة . وقد ذكر في المبسوط في موضع جوازه إلا
أن يقال : إن الفروج يحتاط فيها فلا يكفي ذكر البعض لاجتماع ما يوجب الحل والحرمة في
ذات واحدة فترجح الحرمة . كذا في الخانية . ومنها أن لا تكون المنكوحة مجهولة فلو زوجه
البحر الرائق — صفحة 149
مساهمون: ابن نجيم المصري
ص١٤٩