تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البحر الرائق — صفحة 150

مساهمون:

ص١٥٠
بنته ولم يسمها وله بنتان لم يصح للجهالة بخلاف ما إذا كان له بنت واحدة إلا إذا سماها بغير اسمها ولم يشر إليها فإنه لا يصح كما في التجنيس . فلو كان له بنتان كبرى واسمها عائشة وصغرى واسمها فاطمة فأراد تزويج الكبرى فغلط فسماها فاطمة انعقد على الصغرى ، فلو قال فاطمة الكبرى لم ينعقد لعدم وجودها . وفي الذخيرة : إذا كان للمزوج ابنة واحدة وللقابل ابن واحد فقال زوجت ابنتي من ابنك يجوز النكاح ، وإذا كان للمزوج ابنة واحدة وللقابل ابنان إن سمى القابل الابن باسمه صح النكاح للابن المسمى ، وكذلك إذا لم يسمه ، واقتصر على قوله قبلت يجوز النكاح ويجعل قوله قبلت جوابا فيتقيد بالايجاب . ولو ذكر القابل الابن إلا أنه لم يسمه باسمه بأن قال قبلت لابني لا يصح لأنه لا يمكن أن يجعل جوابا لأنه زاد عليه ، ولو كان للمرأة اسمان تزوج بما عرفت به . وفي الظهيرية : والأصح عندي أن يجمع بين الاسمين ، وسيأتي حكم ما إذا كانت حاضرة منتقبة . وفي الخانية : لو وكلت امرأة رجلا بأن يزوجها فزوجها وغلط في اسم أبيها لا ينعقد النكاح إذا كانت غائبة ا ه‍ . ولم يشترط المصنف الفهم قال في التجنيس : ولو عقدا عقد النكاح بلفظ لا يفهمان كونه نكاحا هل ينعقد اختلف المشايخ فيه قال بعضهم : ينعقد لأن النكاح لا يشترط فيه القصد ا ه‍ . يعني بدليل صحته مع الهزل وظاهره ترجيحه ولم يشترط أيضا تمييز الرجل من المرأة وقت العقد للاختلاف لما في النوازل في صغيرين قال أبو أحدهما زوجت بنتي هذه من ابنك