تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة الطالبين وعمدة المفتين ( المكتب الإسلامي ) — صفحة 372

مساهمون:

ص٣٧٢
وَمِنْهُمْ مَنْ طَرَدَهُ فِي كُلِّ شَرْطٍ ، كَقَوْلِهِ : وَهَبْتُكَ بِشَرْطِ أَنْ لَا تَبِيعَهُ إِذَا قَبَضْتَهُ ، وَنَحْوِ ذَلِكَ ، وَفَرَّقُوا بَيْنَ الْبَيْعِ وَالْهِبَةِ ، وَالْوَقْفِ ، بِأَنَّ الشَّرْطَ فِي الْبَيْعِ يُورِثُ جَهَالَةَ الثَّمَنِ فَيَفْسُدُ الْبَيْعُ . وَالْمَذْهَبُ فَسَادُ الْهِبَةِ ، وَالْوَقْفِ بِالشُّرُوطِ الْمُفْسِدَةِ لِلْبَيْعِ ، بِخِلَافِ الْعُمْرَى ، لِمَا فِيهَا مِنَ الْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ . فَرْعٌ لَوْ بَاعَ عَلَى صُورَةِ الْعُمْرَى فَقَالَ : مَلَّكْتُكَهَا بِعُشْرِ عُمْرِكَ ، قَالَ ابْنُ كَجٍّ : لَا يَبْعُدُ عِنْدِي جَوَازُهُ تَفْرِيعًا عَلَى الْجَدِيدِ . وَقَالَ أَبُو عَلِيٍّ الطَّبَرِيُّ : لَا يَجُوزُ . فَرْعٌ لَا يَجُوزُ تَعْلِيقُ الْعُمْرَى ، كَقَوْلِهِ : إِذَا مَاتَ ، أَوْ قَدِمَ فُلَانٌ ، أَوْ جَاءَ رَأْسُ الشَّهْرِ فَقَدْ أَعْمَرْتُكَ هَذِهِ الدَّارَ ، أَوْ فَهِيَ لَكَ عُمْرَكَ . فَلَوْ عَلَّقَ بِمَوْتِهِ فَقَالَ : إِذَا مُتُّ فَهَذِهِ الدَّارُ لَكَ عُمْرَكَ ، فَهِيَ وَصِيَّةٌ تُعْتَبَرُ مِنَ الثُّلُثِ . فَلَوْ قَالَ : إِذَا مُتُّ فَهِيَ لَكَ
روضة الطالبين وعمدة المفتين ( المكتب الإسلامي ) — صفحة 372 | النووي / زهير الشاويش