تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة الطالبين وعمدة المفتين ( المكتب الإسلامي ) — صفحة 196

مساهمون:

ص١٩٦
فَرْعٌ لَا بُدَّ مِنْ تَقْدِيرِ هَذِهِ الْمَنْفَعَةِ بِالْمُدَّةِ ، وَفِي تَقْدِيرِ الْمُدَّةِ الَّتِي يَجُوزُ عَقْدُ الْإِجَارَةِ عَلَيْهَا ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ ، الْمَشْهُورُ وَالَّذِي عَلَيْهِ جُمْهُورُ الْأَصْحَابِ أَنَّهُ يَجُوزُ سِنِينَ كَثِيرَةً ، بِحَيْثُ يَبْقَى إِلَيْهَا ذَلِكَ الشَّيْءُ غَالِبًا ، فَلَا يُؤَجَّرُ الْعَبْدُ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثِينَ سَنَةً ، وَالدَّابَّةُ تُؤَجَّرُ عَشْرَ سِنِينَ ، وَالثَّوْبُ سَنَتَيْنِ أَوْ سَنَةً عَلَى مَا يَلِيقُ بِهِ ، وَالْأَرْضُ مِائَةَ سَنَةٍ وَأَكْثَرَ . وَقَالَ ابْنُ كَجٍّ : يُؤَجَّرُ الْعَبْدُ إِلَى تَمَامِ مِائَةٍ وَعِشْرِينَ سَنَةً مِنْ عُمْرِهِ . وَالْقَوْلُ الثَّانِي : لَا يَجُوزُ أَكْثَرَ مِنْ سَنَةٍ مُطْلَقًا . وَالثَّالِثُ : لَا يَجُوزُ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثِ سِنِينَ . وَحُكِيَ وَجْهٌ : أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يُؤَجِّرَهَا مُدَّةً لَا تَبْقَى فِيهَا الْعَيْنُ غَالِبًا ، لِأَنَّ الْأَصْلَ الدَّوَامُ ، فَإِنْ هَلَكَتْ لِعَارِضٍ ، فَكَانْهِدَامِ الدَّارِ وَنَحْوِهِ . وَحُكْمُ الْوَقْفِ فِي مُدَّةِ الْإِجَارَةِ حُكْمُ الطِّلْقِ . قَالَ الْمُتَوَلِّي : إِلَّا أَنَّ الْحُكَّامَ اصْطَلَحُوا عَلَى مَنْعِ إِجَارَتِهِ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثِ سِنِينَ لِئَلَّا يَنْدَرِسَ الْوَقْفُ ، وَهَذَا الِاصْطِلَاحُ ، غَيْرُ مُطَّرِدٍ . وَفِي أَمَالِي السَّرَخْسِيِّ : أَنَّ الْمَذْهَبَ مَنْعُ إِجَارَةِ الْوَقْفِ أَكْثَرَ مِنْ سَنَةٍ إِذَا لَمْ تَمَسَّ إِلَيْهِ حَاجَةٌ لِعِمَارَةٍ وَغَيْرِهَا ، وَهُوَ غَرِيبٌ . وَإِذَا جَوَّزْنَا إِجَارَةً أَكْثَرَ مِنْ سَنَةٍ ، فَهَلْ يَجِبُ تَقْدِيرُ حِصَّةِ كُلِّ سَنَةٍ ؟ قَوْلَانِ . أَظْهَرُهُمَا : لَا ، وَتُوَزَّعُ الْأُجْرَةُ عَلَى قِيمَةِ مَنَافِعِ السِّنِينَ ، وَمِنْهُمْ مَنْ قَطَعَ بِهَذَا . فَرْعٌ إِذَا قَالَ : أَجَّرْتُكَ شَهْرًا ، أَوْ قَالَ : سَنَةً ، صَحَّ عَلَى الْأَصَحِّ ، وَحُمِلَ عَلَى مَا يَتَّصِلُ بِالْعَقْدِ . وَقِيلَ : يُشْتَرَطُ أَنْ يَقُولَ : مِنَ الْآنَ . وَلَوْ قَالَ : أَجَّرْتُكَ شَهْرًا مِنَ السَّنَةِ ، فَالْعَقْدُ بَاطِلٌ قَطْعًا لِلْإِبْهَامِ . وَلَوْ قَالَ : كُلُّ شَهْرٍ بِدِرْهَمٍ مِنَ الْآنَ ، فَبَاطِلٌ أَيْضًا عَلَى الْمَشْهُورِ وَالصَّحِيحِ . وَقَالَ فِي « الْإِمْلَاءِ » : يَصِحُّ فِي الشَّهْرِ الْأَوَّلِ ، وَبِهِ قَطَعَ الْإِصْطَخْرِيُّ . وَلَوْ قَالَ