تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة الطالبين وعمدة المفتين ( المكتب الإسلامي ) — صفحة 107

مساهمون:

ص١٠٧
مِنْ دَارَيْنِ صَفْقَةً وَاحِدَةً ، فَإِنْ كَانَ الشَّفِيعُ فِي أَحَدِهِمَا غَيْرَ الشَّفِيعِ فِي الْأُخْرَى ، فَلِكُلٍّ أَنْ يَأْخُذَ مَا هُوَ شَرِيكٌ فِيهِ ، وَافَقَهُ الْآخَرُ فِي الْأَخْذِ ، أَمْ لَا . وَإِنْ كَانَ شَفِيعَهُمَا وَاحِدًا ، جَازَ أَيْضًا عَلَى الْأَصَحِّ . الْبَابُ الثَّالِثُ فِيمَا يَسْقُطُ بِهِ حَقُّ الشَّفِيعِ الْأَظْهَرُ الْمَنْصُوصُ فِي الْكُتُبِ الْجَدِيدَةِ : أَنَّ الشُّفْعَةَ عَلَى الْفَوْرِ . وَالثَّانِي : تَمْتَدُّ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ . وَالثَّالِثُ : تَمْتَدُّ مُدَّةً تَتَّسِعُ لِتَأَمُّلِ الْمَصْلَحَةِ فِي الْأَخْذِ . وَالرَّابِعُ : تَمْتَدُّ إِلَى التَّصْرِيحِ بِإِسْقَاطِهَا . وَالْخَامِسُ : إِلَى التَّصْرِيحِ أَوْ مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ ، كَقَوْلِهِ : بِعْ لِمَنْ شِئْتَ ، أَوْ هَبْهُ ، وَكَذَا قَوْلُهُ : بِعْنِيهِ ، أَوْ هَبْهُ لِي ، أَوْ قَاسِمْنِي . وَقِيلَ : لَا تَبْطُلُ بِهَذَا ، وَلِلْمُشْتَرِي إِذَا لَمْ يَأْخُذِ الشَّفِيعُ وَلَمْ يَعْفُ أَنْ يَرْفَعَهُ إِلَى الْحَاكِمِ لِيُلْزِمَهُ الْأَخْذَ أَوِ الْعَفْوَ . وَفِي قَوْلٍ : لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ ، تَنْزِيلًا لِلشَّفِيعِ مَنْزِلَةَ مُسْتَحِقِّ الْقِصَاصِ ، وَالتَّفْرِيعُ عَلَى قَوْلِ الْفَوْرِ . [ وَإِنَّمَا نَحْكُمُ بِالْفَوْرِ ] بَعْدَ عِلْمِ الشَّفِيعِ بِالْبَيْعِ . فَلَوْ لَمْ يَعْلَمْ حَتَّى مَضَى سُنُونَ ، فَهُوَ عَلَى شُفْعَتِهِ ، ثُمَّ إِذَا عَلِمَ ، لَا يُكَلَّفُ الْمُبَادَرَةَ ، عَلَى خِلَافِ الْعَادَةِ بِالْعَدْوِ وَنَحْوِهِ ، بَلْ يُرْجَعُ فِيهِ إِلَى الْعُرْفِ ، فَمَا عُدَّ تَقْصِيرًا وَتَوَانِيًا فِي الطَّلَبِ ، يُسْقِطُ الشُّفْعَةَ ، وَمَا لَا يُعَدُّ تَقْصِيرًا لِعُذْرٍ ، لَا يُسْقِطُهَا . وَالْعُذْرُ ضَرْبَانِ : أَحَدُهُمَا : مَا لَا يُنْتَظَرُ زَوَالُهُ عَنْ قُرْبٍ كَالْمَرَضِ ، فَيَنْبَغِي لِلْمَرِيضِ أَنْ يُوَكِّلَ إِنْ قَدَرَ . فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ ، بَطَلَتْ شُفْعَتُهُ عَلَى الْأَصَحِّ ، لِتَقْصِيرِهِ . وَالثَّانِي : لَا . وَالثَّالِثُ : إِنْ لَمْ يَلْحَقْهُ فِي التَّوْكِيلِ مِنَّةٌ وَلَا مُؤْنَةٌ ثَقِيلَةٌ بَطَلَتْ ، وَإِلَّا فَلَا . فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْهُ ، فَلْيُشْهِدْ عَلَى الطَّلَبِ . فَإِنْ لَمْ يُشْهِدْ ، بَطَلَتْ عَلَى الْأَظْهَرِ أَوِ الْأَصَحِّ . وَالْخَوْفُ مِنَ الْعَدُوِّ ، كَالْمَرَضِ ،