صَحِيحٍ ، لَا يَلْزَمُهُ مِائَةَ دِرْهَمٍ بِالِاتِّفَاقِ ، وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ مُقْتَضَاهُ بِالْعَرَبِيَّةِ . وَلَوْ قَالَ : كَذَا دِرْهَمٍ مِنْ غَيْرِ صِفَةِ الصِّحَّةِ ، لَزِمَهُ أَيْضًا دِرْهَمٌ عَلَى الصَّحِيحِ . وَقِيلَ : بَعْضُ دِرْهَمٍ . وَلَوْ قَالَ : كَذَا دِرْهَمٌ ، بِالرَّفْعِ ، لَزِمَهُ دِرْهَمٌ بِلَا خِلَافٍ . وَلَوْ قَالَ : كَذَا دِرْهَمٍ ، وَوَقَفَ عَلَيهِ سَاكِنًا ، فَكَالْمَخْفُوضِ . وَلَوْ قَالَ : كَذَا كَذَا دِرْهَمًا ، لَزِمَهُ دِرْهَمٌ فَقَطْ عَلَى الصَّحِيحِ . وَقَالَ أَبُو إِسْحَاقَ : يَلْزَمُهُ أَحَدَ عَشَرَ دِرْهَمًا إِنْ عَرَفَ الْعَرَبِيَّةَ . وَلَوْ قَالَ : كَذَا كَذَا دِرْهَمٍ ، أَوْ دِرْهَمٌ لَزِمَهُ دِرْهَمٌ فَقَطْ . وَيَجِيءُ فِي الْمَخْفُوضِ الْوَجْهُ السَّابِقُ بِبَعْضِ دِرْهَمٍ . وَلَوْ قَالَ : كَذَا وَكَذَا دِرْهَمًا ، لَزِمَهُ دِرْهَمَانِ عَلَى الْمَذْهَبِ . وَفِي قَوْلٍ : دِرْهَمٌ . وَفِي قَوْلٍ : دِرْهَمٌ وَشَيْءٌ . وَفِي وَجْهٍ لِأَبِي إِسْحَاقَ : وَاحِدٌ وَعِشْرُونَ دِرْهَمًا إِنْ عَرَفَ الْعَرَبِيَّةَ . وَلَوْ قَالَ : كَذَا وَكَذَا دِرْهَمٌ ، بِالرَّفْعِ ، لَزِمَهُ دِرْهَمٌ فَقَطْ عَلَى الْمَذْهَبِ . وَقِيلَ : قَوْلَانِ . ثَانِيهُمَا : دِرْهَمَانِ . وَلَوْ قَالَ : كَذَا وَكَذَا دِرْهَمٍ ، بِالْخَفْضِ ، لَزِمَهُ دِرْهَمٌ فَقَطْ . وَيُمْكِنُ أَنْ يَخْرُجَ مِمَّا سَبَقَ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ شَيْءٌ وَبَعْضُ دِرْهَمٍ ، أَوْ لَا يَلْزَمُهُ إِلَّا بَعْضُ دِرْهَمٍ . وَلَوْ قَالَ : كَذَا وَكَذَا وَكَذَا دِرْهَمًا ، فَإِنْ قُلْنَا : إِذَا كَرَّرَ مَرَّتَيْنِ يَلْزَمُهُ دِرْهَمَانِ ، لَزِمَهُ هُنَا ثَلَاثَةٌ . وَإِنْ قُلْنَا : دِرْهَمٌ ، فَكَذَا هُنَا .
فَصْلٌ
قَالَ : لَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ وَدِرْهَمٌ ، أَوْ وَدَرَاهِمُ ، أَوْ أَلْفٌ وَثَوْبٌ ، أَوْ أَلْفٌ وَعَبْدٌ ، فَلَهُ تَفْسِيرُهُ بِغَيْرِ جِنْسِ مَا عُطِفَ عَلَيهِ . وَلَوْ قَالَ : لَهُ خَمْسَةَ عَشَرَ دِرْهَمًا ، فَكُلُّهَا دَرَاهِمُ . وَلَوْ قَالَ : خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ دِرْهَمًا ، فَكُلُّهَا دَرَاهِمُ عَلَى الصَّحِيحِ . وَقَالَ ابْنُ خَيْرَانَ ، وَالْإِصْطَخْرِيُّ : الْعِشْرُونَ دَرَاهِمَ وَالْخَمْسَةُ مُجْمَلَةٌ تُفَسِّرُهَا . وَعَلَى هَذَا الْخِلَافِ قَوْلُهُ : مِائَةٌ وَخَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ دِرْهَمًا ، وَقَوْلُهُ : أَلْفٌ وَمِائَةٌ وَخَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ دِرْهَمًا ، وَكَذَا قَوْلُهُ : أَلْفٌ وَثَلَاثَةُ أَثْوَابٍ ، وَقَوْلُهُ : مِائَةٌ وَأَرْبَعَةُ دَنَانِيرَ ، وَقَوْلُهُ : مِائَةٌ وَنِصْفُ دِرْهَمٍ . وَلَوْ قَالَ : دِرْهَمٌ وَنِصْفٌ ، أَوْ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ
روضة الطالبين وعمدة المفتين ( المكتب الإسلامي ) — صفحة 377
مساهمون: النووي
ص٣٧٧