خِلَافًا لِلْمُزَنِيِّ . وَإِذَا أَقَرَّ بِسَرِقَةٍ تُوجِبُ الْقَطْعَ ، قُبِلَ فِي الْقَطْعِ . وَأَمَّا الْمَالُ ، فَإِنْ كَانَ تَالِفًا ، فَقَوْلَانِ :
أَحَدُهُمَا : يُقْبَلُ وَيَتَعَلَّقُ الضَّمَانُ بِرَقَبَتِهِ . وَأَظْهَرُهُمَا : لَا يُقْبَلُ وَيَتَعَلَّقُ الضَّمَانُ بِذِمَّتِهِ ، إِلَّا أَنْ يُصَدِّقَهُ السَّيِّدُ فَيُقْبَلُ . وَإِنْ كَانَ بَاقِيًا ، نُظِرَ ، إِنْ كَانَ فِي يَدِ السَّيِّدِ ، لَمْ يُنْتَزَعْ مِنْهُ إِلَّا بِتَصْدِيقِهِ . وَإِنْ كَانَ فِي يَدِ الْعَبْدِ فَطَرِيقَانِ :
أَحَدُهُمَا : أَنَّ فِي انْتِزَاعِهِ الْقَوْلَيْنِ فِي التَّالِفِ . فَإِنْ قُلْنَا : لَا يُنْتَزَعُ ، ثَبَتَ بَدَلُهُ فِي ذِمَّتِهِ .
وَالطَّرِيقُ الثَّانِي : لَا يُنْتَزَعُ قَطْعًا ؛ لِأَنَّ يَدَهُ كَيَدِ سَيِّدِهِ . وَقِيلَ : إِنْ كَانَ الْمَالُ فِي يَدِ الْعَبْدِ ، قُبِلَ إِقْرَارُهُ ، وَإِلَّا فَلَا . وَإِذَا اخْتَصَرْتُ قُلْتُ : فِي قَوْلِهِ أَرْبَعَةُ أَقْوَالٍ . أَظْهَرُهَا : لَا يُقْبَلُ .
وَالثَّانِي : يُقْبَلُ .
وَالثَّالِثُ : يُقْبَلُ إِنْ كَانَ الْمَالُ بَاقِيًا .
وَالرَّابِعُ : عَكْسُهُ . وَإِذَا أَقَرَّ بِسَرِقَةٍ تُوجِبُ الْقَطْعَ ، ثُمَّ رَجَعَ ، كَانَ كَإِقْرَارِهِ بِسَرِقَةٍ لَا تُوجِبُ الْقَطْعَ ، وَسَنَذْكُرُ فِي الضَّرْبِ الثَّانِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى . وَلَوْ أَقَرَّ بِالْقِصَاصِ عَلَى نَفْسِهِ ، فَعَفَا الْمُسْتَحِقُّ عَلَى مَالٍ ، أَوْ عَفَا مُطْلَقًا ، وَقُلْنَا : إِنَّهُ يُوجِبُ الْمَالَ ، فَوَجْهَانِ .
أَصَحُّهُمَا عِنْدَ الْبَغَوِيِّ : أَنَّهُ يَتَعَلَّقُ بِرَقَبَتِهِ . وَإِنْ كَذَّبَهُ السَّيِّدُ ؛ لِأَنَّهُ إِنَّمَا أَقَرَّ بِالْعُقُوبَةِ ، وَإِنَّمَا وَجَبَ الْمَالُ بِالْعَفْوِ .
وَالثَّانِي : أَنَّ الْحُكْمَ كَذَلِكَ إِنْ قُلْنَا : مُوجِبُ الْعَمْدِ الْقِصَاصُ ، فَإِنْ قُلْنَا : مُوجِبُهُ أَحَدُ الْأَمْرَيْنِ ، فَفِي ثُبُوتِ الْمَالِ قَوْلَانِ ، كَالْإِقْرَارِ بِالسَّرِقَةِ الْمُوجِبَةِ لِلْقَطْعِ .
الضَّرْبُ الثَّانِي : مَا لَا يُوجِبُ عُقُوبَةً ، فَإِذَا أَقَرَّ بِدَيْنِ جِنَايَةٍ ، كَغَصْبٍ ، أَوْ سَرِقَةٍ لَا تُوجِبُ قَطْعًا ، أَوْ إِتْلَافٍ ، وَصَدَّقَهُ السَّيِّدُ ، تَعَلَّقَ بِرَقَبَتِهِ ، فَيُبَاعُ فِيهِ إِلَّا أَنْ يَفْدِيَهُ السَّيِّدُ ، وَإِذَا بِيعَ فَبَقِيَ شَيْءٌ مِنَ الدَّيْنِ ، فَهَلْ يُتْبَعُ بِهِ إِذَا عَتَقَ ؟ فِيهِ قَوْلَانِ مَذْكُورَانِ فِي كِتَابِ الْجِنَايَاتِ .
قُلْتُ : أَظْهَرُهُمَا وَهُوَ الْجَدِيدُ : لَا يُتْبَعُ . وَاللَّهُ أَعْلَمُ .
روضة الطالبين وعمدة المفتين ( المكتب الإسلامي ) — صفحة 351
مساهمون: النووي
ص٣٥١