تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة الطالبين وعمدة المفتين ( المكتب الإسلامي ) — صفحة 333

مساهمون:

ص٣٣٣
الرَّابِعَةُ : أَمَرَهُ بِشِرَاءِ عَبْدٍ ، أَوْ بَيْعِ عَبْدٍ ، لَا يَجُوزُ الْعَقْدُ عَلَى بَعْضِهِ ، لِضَرَرِ التَّبْعِيضِ وَلَوْ فُرِضَتْ فِيهِ غِبْطَةٌ . وَفِيهِ وَجْهٌ شَاذٌّ ضَعِيفٌ . وَلَوْ قَالَ : اشْتَرِهِ بِهَذَا الثَّوْبِ ، فَاشْتَرَاهُ بِنِصْفِ الثَّوْبِ ، صَحَّ . الْخَامِسَةُ : قَالَ : بِعْ هَؤُلَاءِ الْعَبِيدَ ، أَوِ اشْتَرِ لِي خَمْسَةَ أَعْبُدٍ ، وَوَصَفَهُمْ ، فَلَهُ الْجَمْعُ وَالتَّفْرِيقُ ، إِذْ لَا ضَرَرَ . وَلَوْ قَالَ : اشْتَرِهِمْ صَفْقَةً ، فَفَرْقٌ ، لَمْ يَصِحَّ لِلْمُوَكِّلِ . فَلَوِ اشْتَرَى خَمْسَةً مِنْ مَالِكَيْنِ ، لِأَحَدِهِمَا ثَلَاثَةٌ ، وَلِلْآخَرِ اثْنَانِ دُفْعَةً ، وَصَحَّحْنَا مِثْلَ هَذَا الْعَقْدِ ، فَفِي وُقُوعِ شِرَائِهِمْ عَنِ الْمُوَكِّلِ وَجْهَانِ : أَحَدُهُمَا : الصِّحَّةُ ؛ لِأَنَّهُ مَلَكَهُمْ دُفْعَةً . وَأَصَحُّهُمَا : الْمَنْعُ ؛ لِأَنَّهُ إِذَا تَعَدَّدَ الْبَائِعُ ، لَمْ تَكُنِ الصَّفْقَةُ وَاحِدَةً . السَّادِسَةُ : قَالَ : بِعْ هَؤُلَاءِ الْأَعْبُدَ الثَّلَاثَةَ بِأَلْفٍ ، لَمْ يَبِعْ وَاحِدًا مِنْهُمْ بِدُونِ أَلْفٍ . وَلَوْ بَاعَهُ بِأَلْفٍ ، صَحَّ . ثُمَّ هَلْ يَبِيعُ الْآخَرِينَ ؟ فِيهِ وَجْهَانِ . أَصَحُّهُمَا : نَعَمْ . وَلَوْ قَالَ : بِعْ مِنْ عَبِيدِي مَنْ شِئْتَ ، أَبْقَى بَعْضَهُمْ وَلَوْ وَاحِدًا . السَّابِعَةُ : وَكَّلَهُ بِاسْتِيفَاءِ دَيْنِهِ عَلَى زَيْدٍ ، فَمَاتَ زَيْدٌ ، نُظِرَ ، إِنْ قَالَ : وَكَّلْتُكَ بِطَلَبِ حَقِّي مِنْ زَيْدٍ ، لَمْ يُطَالِبِ الْوَرَثَةَ . وَإِنْ قَالَ : بِطَلَبِ حَقِّي الَّذِي عَلَى زَيْدٍ ، طَالَبَهُمْ . قُلْتُ : وَلَوْ لَمْ يَمُتْ ، جَازَ لَهُ الْقَبْضُ مِنْ وَكِيلِهِ قَطْعًا كَيْفَ كَانَ ، قَالَهُ فِي « الشَّامِلِ » وَغَيْرِهِ . وَاللَّهُ أَعْلَمُ . الثَّامِنَةُ : أَمَرَهُ بِالْبَيْعِ مُؤَجَّلًا ، لَا يَلْزَمُهُ الْمُطَالَبَةُ بَعْدَ الْأَجَلِ ، وَلَكِنْ عَلَيْهِ بَيَانُ الْغَرِيمِ . وَكَذَلِكَ لَوْ قَالَ : ادْفَعْ هَذَا الذَّهَبَ إِلَى صَائِغٍ ، فَقَالَ : دَفَعْتُهُ ، فَطَالَبَهُ الْمُوَكِّلُ بِبَيَانِهِ ، فَقَالَ الْقَفَّالُ : يَلْزَمُهُ الْبَيَانُ . فَلَوِ امْتَنَعَ ، صَارَ مُتَعَدِّيًا ، حَتَّى لَوْ بَيَّنَهُ بَعْدَ ذَلِكَ ، وَكَانَ تَلِفَ فِي يَدِ الصَّائِغِ ، يَلْزَمُهُ الضَّمَانُ . قَالَ الْقَفَّالُ : وَالْأَصْحَابُ يَقُولُونَ : لَا يَلْزَمُهُ الْبَيَانُ .