تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة الطالبين وعمدة المفتين ( المكتب الإسلامي ) — صفحة 295

مساهمون:

ص٢٩٥
فِي مُلَازَمَةِ الْمَجْلِسِ ، لَمْ يَصِحَّ ، وَيَنْفَسِخُ الْعَقْدُ بِمُفَارَقَةِ الْمُوَكِّلِ ؛ لِأَنَّ التَّنْفِيذَ مَنُوطٌ بِمُلَازَمَةِ الْعَاقِدِ . فَلَوْ مَاتَ الْعَاقِدُ ، فَهَلْ يَقُومُ وَارِثُهُ مَقَامَهُ فِي الْقَبْضِ لِيَبْقَى الْعَقْدُ ؟ فِيهِ وَجْهَانِ حَكَاهُمَا الْإِمَامُ وَالْغَزَّالِيُّ فِي « الْبَسِيطِ » بِنَاءً عَلَى بَقَاءِ خِيَارِ الْمَجْلِسِ . - وَاللَّهُ أَعْلَمُ - . الشَّرْطُ الثَّالِثُ : أَنْ يَكُونَ مَا وُكِّلَ فِيهِ مَعْلُومًا مِنْ بَعْضِ الْوُجُوهِ ، بِحَيْثُ لَا يَعْظُمُ الْغَرَرُ . وَسَوَاءٌ كَانَتِ الْوَكَالَةُ عَامَّةً أَوْ خَاصَّةً . أَمَّا الْعَامَّةُ فَفِيهَا طَرِيقَةٌ لِإِمَامِ الْحَرَمَيْنِ وَالْغَزَّالِيِّ ، وَطَرِيقَةٌ لِلْأَصْحَابِ . فَأَمَّا طَرِيقَتُهُمَا ، فَقَالَا : لَوْ قَالَ : وَكَّلْتُكَ فِي كُلِّ قَلِيلٍ وَكَثِيرٍ ، فَبَاطِلَةٌ . وَإِنْ ذَكَرَ الْأُمُورَ الْمُتَعَلِّقَةَ بِهِ مُفَصَّلَةً ، فَقَالَ : وَكَّلْتُكَ فِي بَيْعِ أَمْلَاكِي ، وَتَطْلِيقِ زَوْجَاتِي ، وَإِعْتَاقِ عَبِيدِي ، صَحَّ تَوْكِيلُهُ . وَلَوْ قَالَ : وَكَّلْتُكَ فِي كُلِّ أَمْرٍ هُوَ إِلَيَّ مِمَّا يَقْبَلُ التَّوْكِيلَ ، وَلَمْ يُفَصِّلْ أَجْنَاسَ التَّصَرُّفَاتِ ، فَوَجْهَانِ . أَصَحُّهُمَا : الْبُطْلَانُ . وَأَمَّا طَرِيقَةُ سَائِرِ الْأَصْحَابِ ، فَقَالُوا : لَوْ قَالَ : وَكَّلْتُكَ فِي كُلِّ قَلِيلٍ وَكَثِيرٍ ، أَوْ فِي كُلِّ أُمُورِي ، أَوْ فِي جَمِيعِ حُقُوقِي ، أَوْ فِي كُلِّ قَلِيلٍ وَكَثِيرٍ مِنْ أُمُورِي ، أَوْ فَوَّضْتُ إِلَيْكَ جَمِيعَ الْأَشْيَاءِ ، أَوْ أَنْتَ وَكِيلِي فَتَصَرَّفْ فِي مَالِي كَيْفَ شِئْتَ ، لَمْ تَصِحَّ الْوَكَالَةُ . قَالُوا : وَلَوْ قَالَ : وَكَّلْتُكَ فِي بَيْعِ أَمْوَالِي ، أَوِ اسْتِيفَاءِ دُيُونِي ، أَوِ اسْتِرْدَادِ وَدَائِعِي ، أَوْ إِعْتَاقِ عَبِيدِي ، صَحَّتْ ، وَهَذِهِ الطَّرِيقَةُ هِيَ الصَّحِيحَةُ نَقْلًا وَمَعْنَى ، وَقَدْ نَصَّ ( عَلَيْهَا ) الشَّافِعِيُّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - . وَأَمَّا الْوَكَالَةُ الْخَاصَّةُ ، فَفِيهَا صُوَرٌ . إِحْدَاهَا : لَوْ وَكَّلَهُ فِي بَيْعِ جَمِيعِ أَمْوَالِهِ ، أَوْ قَضَاءِ دُيُونِهِ وَاسْتِيفَائِهَا ، صَحَّ قَطْعًا . وَلَا يُشْتَرَطُ كَوْنُ أَمْوَالِهِ مَعْلُومَةً عَلَى الصَّحِيحِ . وَكَلَامُ الْبَغَوِيِّ ، يَقْتَضِي اشْتِرَاطُهُ . وَفِي فَتَاوَى الْقَفَّالِ : لَوْ قَالَ : وَكَّلْتُكَ فِي اسْتِيفَاءِ دُيُونِي عَلَى النَّاسِ ، جَازَ
روضة الطالبين وعمدة المفتين ( المكتب الإسلامي ) — صفحة 295 | النووي / زهير الشاويش