تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة الطالبين وعمدة المفتين ( المكتب الإسلامي ) — صفحة 245

مساهمون:

ص٢٤٥
عَنْهُ . وَالثَّالِثُ : لَا يُطَالَبُ الضَّامِنُ مَا لَمْ يَجِبِ الدَّيْنُ عَلَى الْأَصِيلِ ، وَلَيْسَ لَهُ الرُّجُوعُ بَعْدَ لُزُومِهِ . وَأَمَّا قَبْلَهُ ، فَعَنِ ابْنِ سُرَيْجٍ ، أَنَّ لَهُ الرُّجُوعَ . وَقَالَ غَيْرُهُ : لَا ؛ لِأَنَّ وَضْعَهُ عَلَى اللُّزُومِ . وَأَمَّا إِذَا قُلْنَا بِالْجَدِيدِ ، فَقَالَ : أَقْرِضْ فُلَانًا كَذَا وَعَلَيَّ ضَمَانُهُ ، فَأَقْرَضَهُ ، فَالصَّحِيحُ ، أَنَّهُ لَا يَجُوزُ ، وَجَوَّزَهُ ابْنُ سُرَيْجٍ . الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ : ضَمَانُ نَفَقَةِ الْمُدَّةِ الْمَاضِيَةِ لِلزَّوْجَةِ ، صَحِيحٌ سَوَاءٌ كَانَتْ نَفَقَةَ الْمُوسِرِينَ أَوِ الْمُعْسِرِينَ . وَكَذَا ضَمَانُ الْأُدُمِ ، وَنَفَقَةُ الْخَادِمِ ، وَسَائِرُ الْمُؤَنِ . وَلَوْ ضَمِنَ نَفَقَةَ الْيَوْمِ ، فَكَمِثْلٍ ؛ لِأَنَّهَا تَجِبُ بِطُلُوعِ الْفَجْرِ . وَفِي ضَمَانِ نَفَقَةِ الْغَدِ وَالشَّهْرِ الْمُسْتَقْبَلِ ، قَوْلَانِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ النَّفَقَةَ تَجِبُ بِالْعَقْدِ أَمْ بِالتَّمْكِينِ ؟ إِنْ قُلْنَا بِالْأَوَّلِ وَهُوَ الْقَدِيمُ ، صَحَّ ، وَإِنْ قُلْنَا بِالثَّانِي ، وَهُوَ الْجَدِيدُ الْأَظْهَرُ ، فَلَا ، هَكَذَا نَقَلَهُ عَامَّةُ الْأَصْحَابِ . وَأَشَارَ الْإِمَامُ إِلَى أَنَّهُ عَلَى قَوْلَيْنِ مَعَ قَوْلِنَا : ضَمَانُ مَا لَمْ يَجِبْ بَاطِلٌ ؛ لِأَنَّ سَبَبَ وُجُوبِ النَّفَقَةِ نَاجِزٌ وَهُوَ النِّكَاحُ . فَإِنْ جَوَّزْنَا ضَمَانَ نَفَقَةِ الْمُسْتَقْبَلِ ، فَلَهُ شَرْطَانِ . أَحَدُهُمَا : أَنْ يُقَدِّرَ مُدَّةً . فَإِنْ أَطْلَقَ ، لَمْ يَصِحَّ فِيمَا بَعْدَ الْغَدِ ، وَفِيهِ وَجْهَانِ كَمَا لَوْ قَالَ أَجَّرْتُكَ كُلَّ شَهْرٍ بِدِرْهَمٍ ، هَلْ يَصِحُّ فِي الشَّهْرِ الْأَوَّلِ ؟ الشَّرْطُ الثَّانِي : أَنْ يَكُونَ الْمَضْمُونُ نَفَقَةَ الْمُعْسِرِ ، وَإِنْ كَانَ الْمَضْمُونُ عَنْهُ مُوسِرًا لِأَنَّهُ رُبَّمَا أَعْسَرَ . وَفِي « التَّتِمَّةِ » وَجْهٌ ، أَنَّهُ يَجُوزُ ضَمَانُ نَفَقَةِ الْمُوسِرِ وَالْمُتَوَسِّطِ ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ اسْتِمْرَارُ حَالِهِ . فَرْعٌ لَا يَجُوزُ ضَمَانُ نَفَقَةِ الْقَرِيبِ لِمُدَّةٍ مُسْتَقْبَلَةٍ . وَفِي نَفَقَةِ يَوْمِهِ وَجْهَانِ ؛ لِأَنَّ سَبِيلَهَا سَبِيلُ الْبِرِّ وَالصِّلَةِ . وَلِهَذَا ، تَسْقُطُ بِمُضِيِّ الزَّمَانِ وَبِضِيَافَةِ الْغَيْرِ . الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ : بَاعَ شَيْئًا فَخَرَجَ مُسْتَحِقًّا ، لَزِمَهُ رَدُّ الثَّمَنِ ، وَلَا حَاجَةَ فِيهِ إِلَى