تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة الطالبين وعمدة المفتين ( المكتب الإسلامي ) — صفحة 247

مساهمون:

ص٢٤٧
الِاسْتِحْقَاقِ كَفَوَاتِ شَرْطٍ مُعْتَبَرٍ فِي الْبَيْعِ ، أَوِ اقْتِرَانِ شَرْطٍ مُفْسِدٍ ، فَوَجْهَانِ . أَصَحُّهُمَا : الصِّحَّةُ . وَهُوَ الَّذِي ذَكَرَهُ الْعِرَاقِيُّونَ لِلْحَاجَةِ . وَالثَّانِي : الْمَنْعُ لِنُدُورِ الْحَاجَةِ ، وَلِأَنَّهُ فِي الْمَعِيبِ ضَمَانُ مَا لَمْ يَجِبْ . فَإِنْ قُلْنَا يَصِحُّ إِذَا ضَمِنَ صَرِيحًا ، فَحَكَى الْإِمَامُ وَالْغَزَّالِيُّ وَجْهَيْنِ فِي انْدِرَاجِهِ تَحْتَ مُطْلَقِ ضَمَانِ الْعُهْدَةِ . فَرْعٌ فِي مَسَائِلَ تَتَعَلَّقُ بِضَمَانِ الدَّرْكِ إِحْدَاهَا : مِنْ أَلْفَاظِ هَذَا الضَّمَانِ ، أَنْ يَقُولَ لِلْمُشْتَرِي : ضَمِنْتُ لَكَ عُهْدَتَهُ ، أَوْ دَرْكَهُ ، أَوْ خَلَاصَكَ مِنْهُ . وَلَوْ قَالَ : ضَمِنْتُ لَكَ خَلَاصَ الْمَبِيعِ ، لَمْ يَصِحَّ لِأَنَّهُ لَا يَسْتَقِلُّ بِتَخْلِيصِهِ إِذَا اسْتَحَقَّ . وَلَوْ ضَمِنَ عُهْدَةَ الثَّمَنِ وَخَلَاصَ الْمَبِيعِ مَعًا ، لَمْ يَصِحَّ ضَمَانُ الْخَلَاصِ . وَفِي الْعُهْدَةِ قَوْلَا الصَّفْقَةِ . وَلَوْ شَرَطَ فِي الْبَيْعِ كَفِيلًا بِخَلَاصِ الْمَبِيعِ ، بَطَلَ ، بِخِلَافِ مَا لَوْ شَرَطَ كَفِيلًا بِالثَّمَنِ . الثَّانِيَةُ : يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ قَدْرُ الثَّمَنِ مَعْلُومًا لِلضَّامِنِ . فَإِنْ لَمْ يَكُنْ ، فَهُوَ كَمَا لَوْ لَمْ يَكُنْ قَدْرُ الثَّمَنِ فِي الْمُرَابَحَةِ مَعْلُومًا . الثَّالِثَةُ يَجُوزُ ضَمَانُ الْمُسْلَمِ فِيهِ لِلْمُسْلَمِ إِلَيْهِ لَوْ خَرَجَ رَأْسُ الْمَالِ مُسْتَحَقًّا بَعْدَ تَسْلِيمِ الْمُسْلَمِ فِيهِ ، وَلَا يَجُوزُ قَبْلَهُ عَلَى الْأَصَحِّ . وَلَا يَجُوزُ ضَمَانُ رَأْسِ الْمَالِ لِلْمُسْلَمِ لَوْ خَرَجَ الْمُسْلَمُ فِيهِ مُسْتَحَقًّا ، لَأَنَّ الْمُسْلَمَ فِيهِ فِي الذِّمَّةِ وَالِاسْتِحْقَاقُ لَا يُتَصَوَّرُ فِيهِ ، وَإِنَّمَا يُتَصَوَّرُ فِي الْمَقْبُوضِ ، وَحِينَئِذٍ يُطَالِبُهُ الْمُسْلَمُ بِمِثْلِهِ لَا بِرَأْسِ الْمَالِ . الرَّابِعَةُ : إِذَا ظَهَرَ الِاسْتِحْقَاقُ ، فَالْمُشْتَرِي يُطَالِبُ مَنْ شَاءَ مِنَ الْبَائِعِ وَالضَّامِنِ . وَلَا فَرْقَ فِي الِاسْتِحْقَاقِ بَيْنَ أَنْ يَخْرُجَ مُسْتَحِقًّا أَوْ كَانَ شِقْصًا ثَبَتَ فِيهِ شُفْعَةٌ بِبَيْعٍ سَابِقٍ ، فَأَخَذَهُ الشَّفِيعُ بِذَلِكَ الْبَيْعِ ، وَلَوْ بَانَ فَسَادُ الْبَيْعِ بِشَرْطٍ أَوْ غَيْرِهِ ، فَفِي