تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة الطالبين وعمدة المفتين ( المكتب الإسلامي ) — صفحة 181

مساهمون:

ص١٨١
فَرْعٌ لَا بُدَّ مِنَ اخْتِبَارِ الصَّبِيِّ لِيُعْرَفَ حَالُهُ فِي الرُّشْدِ وَعَدَمِهِ . وَيَخْتَلِفُ بِطَبَقَاتِ النَّاسِ ، فَوَلَدُ التَّاجِرِ يُخْتَبَرُ فِي الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ وَالْمُمَاكَسَةِ فِيهِمَا ، وَوَلَدُ الزَّارِعِ فِي أَمْرِ الزِّرَاعَةِ وَالْإِنْفَاقِ عَلَى الْقِوَامِ بِهَا ، وَالْمُحْتَرِفِ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِحِرْفَتِهِ ، وَالْمَرْأَةُ فِي أَمْرِ الْقُطْنِ وَالْغَزْلِ وَحِفْظِ الْأَقْمِشَةِ وَصَوْنِ الْأَطْعِمَةِ عَنِ الْهِرَّةِ وَالْفَأْرَةِ وَشِبْهِهَا مِنْ مَصَالِحِ الْبَيْتِ . وَلَا تَكْفِي الْمَرَّةُ الْوَاحِدَةُ فِي الِاخْتِبَارِ ، بَلْ لَا بُدَّ مِنْ مَرَّتَيْنِ فَأَكْثَرَ بِحَيْثُ يُفِيدُ غَلَبَةَ الظَّنِّ بِرُشْدِهِ . وَفِي وَقْتِ الِاخْتِبَارِ . وَجْهَانِ . أَحَدُهُمَا : بَعْدَ الْبُلُوغِ . وَأَصَحُّهُمَا : قَبْلَهُ . وَعَلَى هَذَا فِي كَيْفِيَّتِهِ وَجْهَانِ . أَصَحُّهُمَا : يُدْفَعُ إِلَيْهِ قَدْرٌ مِنَ الْمَالِ ، وَيُمْتَحَنُ فِي الْمُمَاكَسَةِ وَالْمُسَاوَمَةِ . فَإِذَا آنَ الْأَمْرُ إِلَى الْعَقْدِ ، عَقَدَ الْوَلِيُّ . وَالثَّانِي : يَعْقِدُ الصَّبِيُّ وَيَصِحُّ مِنْهُ هَذَا الْعَقْدُ لِلْحَاجَةِ . وَلَوْ تَلِفَ فِي يَدِهِ الْمَالُ الْمَدْفُوعُ إِلَيْهِ لِلِاخْتِبَارِ ، فَلَا ضَمَانَ عَلَى الْوَلِيِّ . قُلْتُ : وَالصَّبِيُّ الْكَافِرُ كَالْمُسْلِمِ فِي هَذَا الْبَابِ ، فَيُعْتَبَرُ فِي صَلَاحِ دِينِهِ وَمَالِهِ مَا هُوَ صَلَاحٌ عِنْدَهُمْ ، صَرَّحَ بِهِ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ وَغَيْرُهُ . - وَاللَّهُ أَعْلَمُ - . فَصْلٌ إِنْ بَلَغَ الصَّبِيُّ غَيْرَ رَشِيدٍ لِاخْتِلَالِ صَلَاحِ الدِّينِ ، أَوِ الْمَالِ ، بَقِيَ مَحْجُورًا عَلَيْهِ ، وَلَمْ يُدْفَعْ إِلَيْهِ الْمَالُ . وَفِي « التَّتِمَّةِ » وَجْهٌ ، أَنَّهُ إِنْ بَلَغَ مُصْلِحًا لِمَالِهِ ، دُفِعَ إِلَيْهِ وَصَحَّ تَصَرُّفُهُ فِيهِ ، وَإِنْ كَانَ فَاسِقًا . وَإِنْ بَلَغَ مُفْسِدًا لِمَالِهِ ، مُنِعَ مِنْهُ حَتَّى يَبْلُغَ خَمْسًا وَعِشْرِينَ سَنَةً ، وَهَذَا الْوَجْهُ شَاذٌّ ضَعِيفٌ ، وَالصَّوَابُ مَا تَقَدَّمَ وَعَلَيْهِ التَّفْرِيعُ ، فَيُسْتَدَامُ الْحَجْرُ عَلَيْهِ ، وَيَتَصَرَّفُ فِي مَالِهِ مَنْ كَانَ يَتَصَرَّفُ قَبْلَ بُلُوغِهِ . وَإِنْ بَلَغَ