پرش به محتوای اصلی

روضة الطالبين وعمدة المفتين ( المكتب الإسلامي ) — صفحه 176

پدیدآورندگان:

ص۱۷۶
فَصْلٌ مَنْ لَهُ الْفَسْخُ بِالْإِفْلَاسِ ، لَوْ تُرِكَ الْفَسْخُ عَلَى مَالٍ ، لَمْ يَثْبُتِ الْمَالُ . فَإِنْ كَانَ جَاهِلًا بِجَوَازِهِ ، فَفِي بُطْلَانِ حَقِّهِ مِنَ الْفَسْخِ ، وَجْهَانِ كَمَا سَبَقَ فِي الرَّدِّ بِالْعَيْبِ .