فَصْلٌ
مَنْ لَهُ الْفَسْخُ بِالْإِفْلَاسِ ، لَوْ تُرِكَ الْفَسْخُ عَلَى مَالٍ ، لَمْ يَثْبُتِ الْمَالُ . فَإِنْ كَانَ جَاهِلًا بِجَوَازِهِ ، فَفِي بُطْلَانِ حَقِّهِ مِنَ الْفَسْخِ ، وَجْهَانِ كَمَا سَبَقَ فِي الرَّدِّ بِالْعَيْبِ .
روضة الطالبين وعمدة المفتين ( المكتب الإسلامي ) — صفحة 176
مساهمون: النووي
ص١٧٦