تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة الطالبين وعمدة المفتين ( المكتب الإسلامي ) — صفحة 174

مساهمون:

ص١٧٤
أَمْكَنَ تَمْيِيزُ الصَّبْغِ مِنَ الثَّوْبِ ، أَوْ صَارَ مُسْتَهْلَكًا . وَفِي وَجْهٍ : إِذَا صَارَ مُسْتَهْلَكًا ، صَارَ كَالْقِصَارَةِ فِي أَنَّهُ عَيْنٌ أَمْ أَثَرٌ . فَرْعٌ إِذَا اشْتَرَى ثَوْبًا ، وَاسْتَأْجَرَ قَصَّارًا فَقَصَّرَهُ ، وَلَمْ يُوفِهِ أُجْرَتَهُ حَتَّى فُلِّسَ ، فَإِنْ قُلْنَا : الْقِصَارَةُ أَثَرٌ ، فَلَيْسَ لِلْأَجِيرِ إِلَّا الْمُضَارَبَةُ بِالْأُجْرَةِ ، وَلِلْبَائِعِ الرُّجُوعُ فِي الثَّوْبِ مَقْصُورًا ، وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ لِمَا زَادَ . وَقَالَ صَاحِبُ التَّلْخِيصِ : عَلَيْهِ أُجْرَةُ الْقَصَّارِ ، فَكَأَنَّهُ اسْتَأْجَرَهُ . وَغَلَّطَهُ الْأَصْحَابُ فِيهِ . وَإِنْ قُلْنَا : عَيْنٌ ، نُظِرَ ، إِنْ لَمْ تَزِدْ قِيمَتُهُ مَقْصُورًا عَلَى مَا قَبْلَ الْقِصَارَةِ ، فَالْأَجِيرُ فَاقِدٌ عَيْنَ مَالِهِ . وَإِنْ زَادَتْ ، فَلِكُلٍّ مِنَ الْبَائِعِ وَالْأَجِيرِ ، الرُّجُوعُ إِلَى عَيْنِ مَالِهِ . فَلَوْ كَانَتْ قِيمَةُ الثَّوْبِ عَشَرَةً ، وَالْأُجْرَةُ دِرْهَمٌ ، وَالثَّوْبُ الْمَقْصُورُ يُسَاوِي خَمْسَةَ عَشَرَ ، بِيعَ . وَلِلْبَائِعِ عَشَرَةٌ ، وَلِلْأَجِيرِ دِرْهَمٌ ، وَالْبَاقِي لِلْمُفْلِسِ . وَلَوْ كَانَتِ الْأُجْرَةُ تُسَاوِي خَمْسَةَ دَرَاهِمَ ، وَالثَّوْبُ بَعْدَ الْقِصَارَةِ يُسَاوِي أَحَدَ عَشَرَ ، فَإِنْ فَسَخَ الْأَجِيرُ الْإِجَارَةَ ، فَعُشْرُهُ لِلْبَائِعِ ، وَدِرْهَمٌ لِلْأَجِيرِ ، وَيُضَارِبُ بِأَرْبَعَةٍ . وَإِنْ لَمْ يُفْسَخْ ، فَعَشَرَةٌ لِلْبَائِعِ ، وَدِرْهَمٌ لِلْمُفْلِسِ ، وَيُضَارِبُ الْأَجِيرُ بِالْخَمْسَةِ . وَحَكَى فِي « الْوَسِيطِ » وَجْهًا : أَنَّهُ لَيْسَ لِلْأَجِيرِ إِلَّا الْقِصَارَةُ النَّاقِصَةُ ، أَوِ الْمُضَارَبَةُ ، كَمَا هُوَ قِيَاسُ الْأَعْيَانِ . وَلَمْ أَرَ هَذَا النَّقْلَ لِغَيْرِهِ ، فَالْمُعْتَمَدُ مَا سَبَقَ . وَلَوْ كَانَتْ قِيمَةُ الثَّوْبِ عَشَرَةٌ ، وَاسْتَأْجَرَ صَبَّاغًا صَبَغَهُ بِصِبْغٍ قِيمَتُهُ دِرْهَمٌ ، فَصَارَتْ قِيمَتُهُ خَمْسَةَ عَشَرَ ، فَالْأَرْبَعَةُ الزَّائِدَةُ حَصَلَتْ بِالصَّنْعَةِ ، فَيَجْرِي فِيهَا الْقَوْلَانِ فِي أَنَّهَا عَيْنٌ أَوْ أَثَرٌ . فَإِنْ رَجَعَ الْبَائِعُ وَالصَّبَّاغُ ، بِيعَ بِخَمْسَةَ عَشَرَ ، وَقُسِّمَ عَلَى أَحَدَ عَشَرَ إِنْ قُلْنَا : أَثَرٌ . وَإِنْ قُلْنَا : عَيْنٌ ، فَلَهُمَا أَحَدَ عَشَرَ ، وَالْأَرْبَعَةُ لِلْمُفْلِسِ . وَلَوْ كَانَتْ بِحَالِهَا ، وَبِيعَ بِثَلَاثِينَ ، قَالَ ابْنُ الْحَدَّادِ : لِلْبَائِعِ عِشْرُونَ ، وَلِلصَّبَّاغِ دِرْهَمَانِ وَلِلْمُفْلِسِ ثَمَانِيَةٌ .
روضة الطالبين وعمدة المفتين ( المكتب الإسلامي ) — صفحة 174 | النووي / زهير الشاويش