يَبْقَى ثَلَاثُونَ لِلْبَنِينَ .
وَلَوْ أَوْصَى بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِهِمْ إِلَّا جِذْرَ جَمِيعِ الْمَالِ ، فَخُذْ مَالًا ، وَأَسْقِطْ مِنْهُ نَصِيبًا ، وَاسْتَرْجِعْ مِنَ النَّصِيبِ جِذْرَ الْمَالِ ، يَبْقَى مَالٌ وَجِذْرٌ إِلَّا نَصِيبًا تَعْدِلُ أَنْصِبَاءَ الْبَنِينَ ، فَتَجْبُرُ وَتُقَابِلُ ، فَمَالٌ وَجِذْرٌ تَعْدِلُ أَرْبَعَةَ أَنْصِبَاءَ ، فَتَجْعَلُ الْمَالَ عَدَدًا مَجْذُورًا إِذَا زِيدَ عَلَيْهِ جِذْرُهُ انْقَسَمَ عَلَى أَرْبَعَةٍ ، وَلْيَكُنْ سِتَّةَ عَشَرَ ، إِذَا زِيدَ عَلَيْهِ جِذْرُهُ كَانَ عِشْرِينَ ، إِذَا قُسِّمَ عَلَى أَرْبَعَةٍ ، خَرَجَ مِنَ الْقِسْمَةِ خَمْسَةٌ ، فَإِذَا نَقَصْتَ مِنَ النَّصِيبِ جِذْرُ الْمَالِ ، بَقِيَ وَاحِدٌ تَدْفَعُهُ إِلَى الْمُوصَى لَهُ ، يَبْقَى خَمْسَةَ عَشَرَ لِلْبَنِينَ .
وَلَوْ أَوْصَى بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِهِمْ إِلَّا جِذْرَ نَصِيبِ أَحَدِهِمْ ، فَالنَّصِيبُ عَدَدٌ مَجْذُورٌ .
فَإِنْ جَعَلْتَهُ أَرْبَعَةً ، فَالْوَصِيَّةُ اثْنَانِ ، وَالْأَنْصِبَاءُ اثْنَا عَشَرَ ، وَجُمْلَةُ الْمَالِ أَرْبَعَةَ عَشَرَ ، إِذَا دَفَعْتَ إِلَى الْمُوصَى لَهُ اثْنَيْنِ فَقَدْ أَخَذَ مِثْلَ نَصِيبِ أَحَدِهِمْ إِلَّا جِذْرَ نَصِيبِ أَحَدِهِمْ ، وَإِنْ جَعَلْتَهُ تِسْعَةً ، فَالْأَنْصِبَاءُ سَبْعَةٌ وَعِشْرُونَ ، وَالْوَصِيَّةُ سِتَّةٌ .
وَمِنْهَا : الْوَصِيَّةُ بِالْجُذُورِ الْمُضَافَةِ إِلَى الْجُذُورِ .
مِثَالُهُ : ثَلَاثَةُ بَنِينَ ، أَوْصَى لِزَيْدٍ بِجِذْرِ نَصِيبِ أَحَدِهِمْ ، وَلِعَمْرٍو بِجِذْرِ وَصِيَّةِ زَيْدٍ ، وَلِبَكْرٍ بِجِذْرِ وَصِيَّةِ عَمْرٍو ، فَاجْعَلْ وَصِيَّةَ بَكْرٍ مَا شِئْتَ مِنَ الْأَعْدَادِ ، فَإِنْ جَعَلْتَهُ اثْنَيْنِ ، فَوَصِيَّةُ عَمْرٍو أَرْبَعَةٌ ، وَوَصِيَّةُ زَيْدٍ سِتَّةَ عَشَرَ ، وَنَصِيبُ كُلِّ ابْنٍ مِائَتَانِ وَسِتَّةٌ وَخَمْسُونَ ، وَجُمْلَةُ الْمَالِ سَبْعُمِائَةٍ وَتِسْعُونَ .
وَمِنْهَا : الْوَصِيَّةُ الْجَامِعَةُ بَيْنَ الْجِذْرِ وَالتَّكْمِلَةِ .
مِثَالُهُ : أَوْصَى بِتَكْمِلَةِ ثُلُثِ مَالِهِ بِجِذْرِ نَصِيبِ أَحَدِهِمْ ، تَجْعَلُ ثُلُثَ الْمَالِ مَالًا وَجِذْرًا ، وَتَدْفَعُ الْمَالَ إِلَى الْمُوصَى لَهُ ، يَبْقَى جِذْرُهُ ، تَزِيدُهُ عَلَى ثُلُثَيِ الْمَالِ ، يَبْلُغُ مَالَيْنِ وَثَلَاثَةَ أَجْذَارٍ وَذَلِكَ يَعْدِلُ أَنْصِبَاءَ الْبَنِينَ وَهِيَ ثَلَاثَةُ أَمْوَالٍ ، فَتُسْقِطُ مَالَيْنِ بِمَالَيْنِ ، يَبْقَى ثَلَاثَةُ أَجْذَارٍ فِي مُعَادَلَةِ مَالٍ ، فَالْجِذْرُ ثَلَاثَةٌ ، وَالْمَالُ تِسْعَةٌ ، فَثُلُثُ الْمَالِ
روضة الطالبين وعمدة المفتين ( المكتب الإسلامي ) — صفحة 252
مساهمون: النووي
ص٢٥٢