أَوْ فِي كَعْبٍ دُونَ الْجِذْرِ ، كَالْأَرْبَعَةِ وَالتِّسْعَةِ ، أَوْ فِيهِمَا ، كَالْعَشَرَةِ .
إِذَا عُرِفَ ذَلِكَ ، فَتَعَرُّضُ الْوَصِيَّةِ لِلْجِذْرِ وَالْكَعْبِ بِفَرْضٍ مِنْ وُجُوهٍ .
مِنْهَا : الْوَصِيَّةُ بِجِذْرِ الْمَالِ .
قَالَ الْأُسْتَاذُ وَأَبُو مَنْصُورٍ : تُفْرَضُ الْمَسْأَلَةُ مِنْ عَدَدٍ مَجْذُورٍ إِذَا أُسْقِطَ مِنْهُ جِذْرُهُ انْقَسَمَ الْبَاقِي صَحِيحًا عَلَى سِهَامِ الْوَرَثَةِ .
فَإِذَا أَوْصَى بِجِذْرِ مَالِهِ وَلَهُ ثَلَاثَةُ بَنِينَ ، فَإِنْ جَعَلْتَ الْمَالَ تِسْعَةً ، فَلِلْمُوصَى لَهُ ثَلَاثَةٌ ، وَالْبَاقِي لِلْبَنِينَ ، لِكُلِّ ابْنٍ سَهْمَانِ .
وَإِنْ جَعَلْتَهُ سِتَّةَ عَشَرَ ، فَلِلْمُوصَى لَهُ أَرْبَعَةٌ ، وَالْبَاقِي لِلْبَنِينَ ، لِكُلِّ ابْنٍ أَرْبَعَةٌ .
وَلَوْ أَوْصَى بِكَعْبِ مَالِهِ - وَالْوَرَثَةُ هَؤُلَاءِ - يَجْعَلُ الْمَالَ عَدَدًا مُكَعَّبًا ، فَإِذَا أُسْقِطَ مِنْهُ كَعْبَهُ انْقَسَمَ الْبَاقِي عَلَى سِهَامِ الْوَرَثَةِ بِلَا كَسْرٍ .
فَإِنْ جَعَلْتَ الْمَالَ ثَمَانِيَةً ، فَاثْنَانِ لِلْمُوصَى لَهُ ، وَالْبَاقِي لِلْبَنِينَ .
وَإِنْ جَعَلْتَهُ سَبْعَةً وَعِشْرِينَ ، فَثَلَاثَةٌ لِلْمُوصَى لَهُ ، وَالْبَاقِي لِلْبَنِينَ .
هَذَا كَلَامُ الْأُسْتَاذِ ، وَتَعَجَّبَ الْإِمَامُ مِنْ إِرْسَالِهِ الْكَلَامَ هَكَذَا ، لِاسْتِحَالَةِ أَنْ يَكُونَ الْأَمْرُ فِي ذَلِكَ عَلَى التَّخْيِيرِ ، وَالْفَرْضُ كَيْفَ شَاءَ الْفَارِضُ ، فَإِنَّ الْأَقْدَارَ تَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْعَدَدِ الْمَفْرُوضِ .
فَإِذَا كَانَ الْمَالُ تِسْعَةً ، فَالْجِذْرُ ثَلَاثَةً .
وَإِذَا كَانَ سِتَّةَ عَشَرَ ، فَالْجِذْرُ أَرْبَعَةٌ .
وَفِيهِ إِشْكَالٌ آخَرَ ، وَهُوَ أَنَّ كُلَّ عَدَدٍ مَجْذُورٍ ، إِلَّا أَنَّ مِنَ الْأَعْدَادِ مَا يُنْطَقُ بِجِذْرِهِ ، وَمِنْهَا مَا لَا يُنْطَقُ ، كَمَا سَبَقَ ، وَلَيْسَ فِي اللَّفْظِ إِلَّا جِذْرُ الْمَالِ ، فَلِمَ حَمَلَ عَلَى مَجْذُورٍ صَحِيحٍ ؟ وَلِمَ شَرَطَ أَنْ يَنْقَسِمَ الْبَاقِي صَحِيحًا عَلَى الْوَرَثَةِ ؟ فَإِذًا كَلَامُ الْأُسْتَاذِ عَلَى مَا ذَكَرَهُ الْإِمَامُ ، مَحْمُولٌ عَلَى مَا إِذَا قَيَّدَ الْمُوصِي وَصِيَّتَهُ بِمَا يَقْتَضِي الْحَمْلَ عَلَى عَدَدٍ مُعَيَّنٍ مِنَ الْأَعْدَادِ الْمَجْذُورَةِ .
فَإِذَا قَالَ : نَزِّلُوا مَالِي عَلَى أَوَّلِ مَجْذُورٍ صَحِيحٍ إِذَا طُرِحَ جِذْرُهُ انْقَسَمَ الْبَاقِي عَلَى سِهَامِ وَرَثَتِي بِلَا كَسْرٍ ، تَعَيَّنَ الْحَمْلُ عَلَى الصُّورَةِ الْمَذْكُورَةِ عَلَى تِسْعَةٍ ، وَكَانَتِ الْوَصِيَّةُ بِثُلُثِ الْمَالِ .
وَإِنْ عَيَّنَ مَرْتَبَةً أُخْرَى ، تَعَيَّنَتْ .
قَالَ الْإِمَامُ : فَإِنْ أَطْلَقَ الْوَصِيَّةَ بِالْجِذْرِ ، وَلَمْ يُقَيِّدْ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ ، لَكِنْ أَرَادَ بِالْجِذْرِ مَا يُرِيدُهُ الْحُسَّابُ ، فَإِنْ كَانَ مَالُهُ مُقَدَّرًا بِكَيْلٍ ، أَوْ وَزْنٍ ، أَوْ ذَرْعٍ ، كَالْأَرْضِ ،
روضة الطالبين وعمدة المفتين ( المكتب الإسلامي ) — صفحة 249
مساهمون: النووي
ص٢٤٩