اثْنَا عَشَرَ ، وَالْوَصِيَّةُ تِسْعَةٌ ، تُسْقِطُهَا مِنَ الْمَالِ ، يَبْقَى سَبْعَةٌ وَعِشْرُونَ لِلْبَنِينَ ، وَقَدْ أَخَذَ الْمُوصَى لَهُ ثُلُثَ الْمَالِ إِلَّا جِذْرَ نَصِيبِ أَحَدِهِمْ .
فَصْلٌ فِي الْوَصَايَا الْمُتَعَرِّضَةِ لِمُقَدَّرٍ مِنَ الْمَالِ مِنْ دِرْهَمٍ وَدِينَارٍ وَغَيْرِهِمَا
مِنْهَا : الْوَصِيَّةُ بِالنَّصِيبِ وَبِدِرْهَمٍ .
مِثَالُهُ : أَرْبَعَةُ بَنِينَ ، وَأَوْصَى بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِهِمْ وَبِدِرْهَمٍ ، وَقَالَ الْأُسْتَاذُ : اجْعَلِ التَّرِكَةَ أَيَّ عَدَدٍ شِئْتَ بَعْدَ أَنْ تَكُونَ بِحَيْثُ إِذَا عَزَلْتَ مِنْهَا دِرْهَمًا وَقَسَّمْتَ الْبَاقِيَ بَيْنَ الْبَنِينَ وَالْمُوصَى لَهُ عَلَى خَمْسَةٍ كَانَ النَّصِيبُ الْوَاحِدُ مَعَ الدِّرْهَمِ مِثْلَ [ ثُلُثِ ] التَّرِكَةِ أَوْ أَقَلَّ .
فَإِنْ جَعَلْتَ التَّرِكَةَ أَحَدَ عَشَرَ دِرْهَمًا ، فَأَسْقِطْ مِنْهَا دِرْهَمًا ، يَبْقَى عَشَرَةٌ ، لِكُلِّ وَاحِدٍ سَهْمَانِ .
وَإِنْ جَعَلَتْهَا ثَلَاثَةَ عَشَرَ ، فَأَسْقِطْ دِرْهَمًا ، وَاقْسِمِ الْبَاقِيَ بَيْنَهُمْ ، تَخْرُجُ الْقِسْمَةُ اثْنَانِ وَخُمُسَانِ ، فَتَرُدَّ عَلَى الْخَارِجِ الدِّرْهَمَ الْمُسْقَطَ ، يَكُونُ ثَلَاثَةً وَخَمْسِينَ لِلْمُوصَى لَهُ .
فَإِنْ أَرَدْتَ زَوَالَ الْكَسْرِ ، فَأَسْقِطِ الدِّرْهَمَ مِنْ ثَلَاثَةَ عَشَرَ ، وَاضْرِبِ الْبَاقِيَ بِخَمْسَةٍ ، تَبْلُغُ سِتِّينَ ، لِكُلِّ ابْنٍ اثْنَا عَشَرَ ، وَلِلْمُوصَى لَهُ مِثْلُ ذَلِكَ بِزِيَادَةِ دِرْهَمٍ .
وَاسْتَدْرَكَ الْإِمَامُ فَقَالَ : الْمَدْفُوعُ إِلَى الْمُوصَى لَهُ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْأَعْدَادِ الْمَفْرُوضَةِ ، وَالْفَتْوَى لَا تَحْتَمِلُ التَّخْيِيرَ بَيْنَ الْقَلِيلِ ، فَلْيُحْمَلْ مَا قَالَهُ الْحُسَّابُ عَلَى مِثْلِ مَا سَبَقَ فِي الْمَاضِي .
أَمَّا إِذَا أَطْلَقَ الْوَصِيَّةَ ، فَتُنَزَّلُ عَلَى مَا يُوجَدُ فِي التَّرِكَةِ ، تَعْزِلُ مِنْهَا دِرْهَمًا ، ثُمَّ تُقَسِّمُ الْبَاقِيَ بَيْنَ الْبَنِينَ وَالْمُوصَى لَهُ .
ثُمَّ إِنِ انْحَصَرَتِ الْوَصِيَّةُ فِي الثُّلُثِ ، نَفَذَتْ ، وَإِلَّا ، فَتُعْتَبَرُ الْإِجَازَةُ .
وَهَذَا الِاسْتِدْرَاكُ لَا بُدَّ مِنْهُ فِي أَكْثَرِ أَنْوَاعِ الْفَصْلِ .
وَمِنْهَا : الْوَصِيَّةُ بِالنَّصِيبِ مَعَ اسْتِثْنَاءِ دِرْهَمٍ .
فَإِذَا أَوْصَى وَلَهُ أَرْبَعَةُ بَنِينَ بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِهِمْ إِلَّا دِرْهَمًا ، فَإِنْ جَعَلْتَ لِلْمُوصَى لَهُ دِرْهَمَيْنِ ، فَاجْعَلْ لِكُلِّ ابْنٍ ثَلَاثَةً ،
روضة الطالبين وعمدة المفتين ( المكتب الإسلامي ) — صفحة 253
مساهمون: النووي
ص٢٥٣