ثُلُثَ الْمَالِ دِينَارًا وَدِرْهَمًا ، وَتَجْعَلُ النَّصِيبَ دِينَارًا ، تَدْفَعُهُ إِلَى الْمُوصَى لَهُ ، وَتَسْتَرْجِعُ مِنْهُ دِرْهَمًا ; لِأَنَّ التَّكْمِلَةَ دِرْهَمٌ ، يَبْقَى مِنَ الثُّلُثِ دِرْهَمَانِ ، تَزِيدُهُمَا عَلَى الثُّلُثَيْنِ ، تَبْلُغُ دِينَارَيْنِ وَأَرْبَعَةَ دَرَاهِمَ تَعْدِلُ أَنْصِبَاءَ الْوَرَثَةِ وَهِيَ ثَلَاثَةُ دَنَانِيرَ ، تُسْقِطُ الْمِثْلَ بِالْمِثْلِ ، يَبْقَى أَرْبَعَةُ دَرَاهِمَ فِي مُعَادَلَةِ دِينَارٍ ، فَتَقْلِبُ الِاسْمَ وَتَقُولُ : الدِّينَارُ أَرْبَعَةٌ ، وَالدَّرَاهِمُ وَاحِدٌ ، فَالثُّلُثُ خَمْسَةٌ ، وَالْمَالُ خَمْسَةَ عَشَرَ . تَأْخُذُ ثُلُثَ الْمَالِ خَمْسَةً ، تَدْفَعُ مِنْهُ إِلَى الْمُوصَى لَهُ نَصِيبًا وَهُوَ أَرْبَعَةٌ ، وَيُسْتَرْجَعُ وَاحِدٌ وَهُوَ التَّكْمِلَةُ ، يَبْقَى لِلْمُوصَى لَهُ ثَلَاثَةٌ ، تُسْقِطُهَا مِنَ الْمَالِ ، يَبْقَى اثْنَا عَشَرَ ، لِكُلِّ ابْنٍ أَرْبَعَةٌ .
فَصْلٌ فِي الْوَصَايَا الْمُتَعَرِّضَةِ لِلْجُذُورِ وَالْكِعَابِ
الْجِذْرُ : كُلُّ مَضْرُوبٍ فِي نَفْسِهِ ، وَالْحَاصِلُ مِنَ الضَّرْبِ يُسَمَّى : مَالًا وَمَجْذُورًا وَمُرَبَّعًا .
وَالْكَعْبُ : كُلُّ مَا ضُرِبَ فِي مِثْلِهِ ثُمَّ ضُرِبَ مَبْلَغُهُ فِيهِ ، وَالْحَاصِلُ مِنَ الضَّرْبَيْنِ يُسَمَّى مُكَعَّبًا ، فَالْوَاحِدُ جِذْرُهُ وَكَعْبُهُ الْوَاحِدُ .
وَالْأَعْدَادُ ضَرْبَانِ .
أَحَدُهُمَا : مَا لَهُ جِذْرٌ صَحِيحٌ يُنْطَقُ بِهِ ، كَالْأَرْبَعَةِ ، جِذْرُهَا اثْنَانِ ، وَالتِّسْعَةُ ، جِذْرُهَا ثَلَاثَةٌ ، وَالْمِائَةُ جِذْرُهَا عَشَرَةٌ .
وَالثَّانِي : مَا لَيْسَ لَهُ جِذْرٌ يُنْطَقُ بِهِ ، وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ جِذْرُهُ بِالتَّقْرِيبِ ، كَالْعَشَرَةِ وَالْعِشْرِينَ ، وَيُقَالُ لَهُ : الْأَصَمَّ .
وَكَذَلِكَ مِنَ الْأَعْدَادِ مَا لَهُ كَعْبٌ يُنْطَقُ بِهِ كَالثَّمَانِيَةِ ، كَعْبُهَا اثْنَانِ ، وَالسَّبْعَةِ وَالْعِشْرِينَ ، كَعْبُهَا ثَلَاثَةٌ .
وَمِنْهَا مَا لَيْسَ لَهُ كَعْبٌ يُنْطَقُ بِهِ ، كَالْعَشَرَةِ وَالْمِائَةِ ، وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ كَعْبُهُ بِالتَّقْرِيبِ ، وَقَدْ يَكُونُ الْعَدَدُ مَنْطُوقًا بِجِذْرِهِ وَكَعْبِهِ كَالْأَرْبَعَةِ وَالسِّتِّينَ ، جِذْرُهَا ثَمَانِيَةٌ ، وَكَعْبُهَا أَرْبَعَةٌ .
وَقَدْ يَكُونُ أَصَمَّ فِي الْجِذْرِ دُونَ الْكَعْبِ ، كَالسَّبْعَةِ وَالْعِشْرِينَ .
روضة الطالبين وعمدة المفتين ( المكتب الإسلامي ) — صفحة 248
مساهمون: النووي
ص٢٤٨