ش : يُشِيرُ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ إِلَى الرَّدِّ عَلَى الْمُعْتَزِلَةِ وَمَنْ يَقُولُ بِقَوْلِهِمْ فِي نَفْيِ الرُّؤْيَةِ ، وَعَلَى مَنْ يُشَبِّهُ اللَّهَ بِشَيْءٍ مِنْ مَخْلُوقَاتِهِ , فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " إِنَّكُمْ تَرَوْنَ رَبَّكُمْ كَمَا تَرَوْنَ الْقَمَرَ لَيْلَةَ الْبَدْرِ " 1 ، الْحَدِيثَ : أَدْخَلَ كَافَ التَّشْبِيهِ عَلَى ما المصدرية [ أو ] الموصولة بترون التي تتأول مَعَ صِلَتِهَا إِلَى الْمَصْدَرِ الَّذِي هُوَ الرُّؤْيَةُ ، فَيَكُونُ التَّشْبِيهُ فِي الرُّؤْيَةِ لَا فِي الْمَرْئِيِّ . وَهَذَا بَيِّنٌ وَاضِحٌ فِي أَنَّ الْمُرَادَ إِثْبَاتُ الرُّؤْيَةِ وَتَحْقِيقُهَا ، وَدَفْعُ الْاحْتِمَالَاتِ عَنْهَا . وَمَاذَا بَعْدَ هَذَا الْبَيَانِ وَهَذَا الْإِيضَاحِ ؟ ! فَإِذَا سُلِّطَ التَّأْوِيلُ عَلَى مِثْلِ هَذَا النَّصِّ ، كَيْفَ يُسْتَدَلُّ بِنَصٍّ مِنَ النُّصُوصِ ؟ ! وَهَلْ يَحْتَمِلُ هَذَا النَّصُّ أَنْ يَكُونَ مَعْنَاهُ : إِنَّكُمْ تَعْلَمُونَ رَبَّكُمْ كَمَا تَعْلَمُونَ الْقَمَرَ لَيْلَةَ الْبَدْرِ ؟ ! وَيَسْتَشْهِدُ لِهَذَا التَّأْوِيلِ الْفَاسِدِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى : { أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ } [ الْفِيلِ : 1 ] . وَنَحْوُ ذَلِكَ مِمَّا اسْتُعْمِلَ فِيهِ رَأَى الَّتِي مِنْ أَفْعَالِ الْقُلُوبِ ! ! وَلَا شك أن ترى تَارَةً تَكُونُ بَصَرِيَّةً ، وَتَارَةً تَكُونُ قَلْبِيَّةً ، وَتَارَةً تَكُونُ مِنْ رُؤْيَا الْحُلْمِ ، وَغَيْرُ ذَلِكَ ، وَلَكِنْ مَا يَخْلُو الْكَلَامُ مِنْ قَرِينَةٍ تُخَلِّصُ أَحَدَ مَعَانِيهِ مِنَ الْبَاقِي , وَإِلَّا لَوْ أَخْلَى الْمُتَكَلِّمُ كَلَامَهُ مِنَ الْقَرِينَةِ الْمُخَلِّصَةِ لِأَحَدِ الْمَعَانِي لَكَانَ مُجْمَلًا مُلْغِزًا ، لَا مُبَيِّنًا مُوَضِّحًا . وَأَيُّ بَيَانٍ وَقَرِينَةٍ فَوْقَ قَوْلِهِ : " تَرَوْنَ رَبَّكُمْ كَمَا تَرَوْنَ الشَّمْسَ فِي الظَّهِيرَةِ لَيْسَ دُونَهَا سَحَابٌ ؟ " , فَهَلْ مِثْلُ هَذَا مِمَّا يَتَعَلَّقُ بِرُؤْيَةِ الْبَصَرِ ، أَوْ بِرُؤْيَةِ الْقَلْبِ ؟ وَهَلْ يَخْفَى مِثْلُ هَذَا إِلَّا عَلَى مَنْ أَعْمَى اللَّهُ قَلْبَهُ ؟
فَإِنْ قَالُوا : أَلْجَأَنَا إِلَى هَذَا التَّأْوِيلِ ، حُكْمُ الْعَقْلِ بِأَنَّ رُؤْيَتَهُ تَعَالَى مُحَالٌ لَا يُتَصَوَّرُ إِمْكَانُهَا !
فَالْجَوَابُ : أَنَّ هَذِهِ دَعْوَى مِنْكُمْ ، خَالَفَكُمْ فِيهَا أَكْثَرُ الْعُقَلَاءِ ، وَلَيْسَ فِي الْعَقْلِ مَا يُحِيلُهَا ، بَلْ لَوْ عُرِضَ عَلَى الْعَقْلِ مَوْجُودٌ قَائِمٌ بِنَفْسِهِ لَا يُمْكِنُ رُؤْيَتُهُ لَحُكِمَ بِأَنَّ هَذَا مُحَالٌ .
وَقَوْلُهُ : " لِمَنِ اعْتَبَرَهَا مِنْهُمْ بِوَهْمٍ " ، أَيْ تَوَهَّمَ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُرَى عَلَى صِفَةِ كَذَا ، فَيَتَوَهَّمُ تَشْبِيهًا ، ثُمَّ بَعْدَ هَذَا التَّوَهُّمِ - إِنْ أَثْبَتَ مَا تَوَهَّمَهُ مِنَ الْوَصْفِ - فَهُوَ مُشَبِّهٌ ، وَإِنْ نَفَى الرُّؤْيَةَ مِنْ أَصْلِهَا لِأَجْلِ ذَلِكَ التوهم , فهو جاحد معطل , بل
هامش
1 متفق عليه ، وقد تقدم " ص 193 " .