تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة الطالبين وعمدة المفتين ( المكتب الإسلامي ) — صفحة 577

مساهمون:

ص٥٧٧
بَابُ اخْتِلَافِ الْمُتَبَايِعَيْنِ [ وَتَحَالُفِهِمَا ] إِذَا اخْتَلَفَا فِي قَدْرِ الثَّمَنِ ، أَوْ جِنْسِهِ ، أَوْ صِفَتِهِ ، أَوْ شَرْطِ الْخِيَارِ أَوِ الْأَجَلِ ، أَوْ قَدْرِهِمَا ، أَوْ فِي شَرْطِ الرَّهْنِ أَوِ الْكَفِيلِ مَعَ الِاتِّفَاقِ عَلَى عَقْدٍ صَحِيحٍ ، فَإِنْ كَانَ لِأَحَدِهِمَا بَيِّنَةٌ ، قُضِيَ بِهَا . فَإِنْ أَقَامَا بَيِّنَتَيْنِ وَقُلْنَا بِالتَّسَاقُطِ ، فَكَأَنَّهُ لَا بَيِّنَةَ ، وَإِلَّا ، تَوَقَّفْنَا إِلَى ظُهُورِ الْحَالِ . وَإِنْ لَمْ تَكُنْ بَيِّنَةٌ تَحَالَفَا ، سَوَاءٌ كَانَتِ السِّلْعَةُ بَاقِيَةً أَوْ تَالِفَةً ، وَسَوَاءٌ اخْتَلَفَ الْمُتَبَايِعَانِ أَوْ وَرَثَتُهُمَا ، وَكَذَا لَوِ اخْتَلَفَا فِي قَدْرِ الْمَبِيعِ ، فَقَالَ الْبَائِعُ : بِعْتُكَ الْعَبْدَ بِأَلْفٍ ، فَقَالَ : بِعْتَنِيهِ مَعَ الْجَارِيَةِ بِأَلْفَيْنِ ، تَحَالَفَا . فَلَوْ قَالَ الْبَائِعُ : بِعْتُكَ الْعَبْدَ ، فَقَالَ : بَلِ الْجَارِيَةَ ، وَاتَّفَقَا عَلَى الثَّمَنِ ، فَإِنْ كَانَ الثَّمَنُ مُعَيَّنًا ، تَحَالَفَا . وَإِنْ كَانَ فِي الذِّمَّةِ ، فَوَجْهَانِ . أَحَدُهُمَا : يَتَحَالَفَانِ ، قَالَهُ ابْنُ الْحَدَّادِ ، وَاخْتَارَهُ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ ، وَابْنُ الصَّبَّاغِ . وَالثَّانِي : لَا ، قَالَهُ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ ، وَاخْتَارَهُ الْإِمَامُ ، وَصَاحِبُ « التَّهْذِيبِ » . فَإِنْ قُلْنَا : لَا تَحَالُفَ ، حَلَفَ كُلُّ وَاحِدٍ عَلَى نَفْيِ مَا ادَّعَى عَلَيْهِ فَقَطْ ، وَلَا يَتَعَلَّقُ بِيَمِينَيْهِمَا فَسْخٌ وَلَا انْفِسَاخٌ . وَلَوْ كَانَتْ بِحَالِهَا وَأَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ بَيِّنَةً تُوَافِقُهُ ، سُلِّمَتِ الْجَارِيَةُ لِلْمُشْتَرِي . وَأَمَّا الْعَبْدُ ، فَقَدْ أَقَرَّ الْبَائِعُ بِبَيْعِهِ ، وَقَامَتِ الْبَيِّنَةُ عَلَيْهِ . فَإِنْ كَانَ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي ، أُقِرَّ عِنْدَهُ . وَإِنْ كَانَ فِي يَدِ الْبَائِعِ ، فَوَجْهَانِ . أَحَدُهُمَا : يُسَلَّمُ إِلَى الْمُشْتَرِي وَيُجْبَرُ عَلَى قَبُولِهِ . وَالثَّانِي : لَا يُجْبَرُ ، بَلْ يَقْبِضُهُ الْحَاكِمُ وَيُنْفِقُ عَلَيْهِ مِنْ كَسْبِهِ . فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ كَسْبٌ ، وَرَأَى الْحَظَّ فِي بَيْعِهِ وَحِفْظِ ثَمَنِهِ ، فَعَلَ .