بَاطِلٌ أَوْ صَحِيحٌ وَلَا خِيَارَ لَمْ يَعْتِقْ .
وَإِنْ قُلْنَا : صَحِيحٌ وَالْخِيَارُ ثَابِتٌ ، عَتَقَ ; لِأَنَّ عِتْقَ الْبَائِعِ فِي مُدَّةِ الْخِيَارِ نَافِذٌ .
فَصْلٌ
فِيمَا يَنْقَطِعُ بِهِ خِيَارُ الْمَجْلِسِ
وَجُمْلَتُهُ : أَنَّ كُلَّ عَقْدٍ ثَبَتَ فِيهِ هَذَا الْخِيَارُ ، فَإِنَّهُ يَنْقَطِعُ بِالتَّخَايُرِ ، وَيَنْقَطِعُ أَيْضًا بِأَنْ يَتَفَرَّقَا بِأَبْدَانِهِمَا عَنْ مَجْلِسِ الْعَقْدِ .
أَمَّا التَّخَايُرُ ، فَهُوَ أَنْ يَقُولَا : تَخَايَرْنَا ، أَوِ اخْتَرْنَا إِمْضَاءَ الْعَقْدِ ، أَوْ أَمْضَيْنَاهُ ، أَوْ أَجَزْنَاهُ ، أَوْ أُلْزِمْنَاهُ ، وَمَا أَشْبَهَهَا .
فَلَوْ قَالَ أَحَدُهُمَا : اخْتَرْتُ إِمْضَاءَهُ ، انْقَطَعَ خِيَارُهُ ، وَبَقِيَ خِيَارُ الْآخَرِ ، كَمَا إِذَا أَسْقَطَ أَحَدُهُمَا خِيَارَ الشَّرْطِ . وَفِي وَجْهٍ ضَعِيفٍ : لَا يَبْقَى خِيَارٌ لِلْآخَرِ ; لِأَنَّ هَذَا الْخِيَارَ لَا يَتَبَعَّضُ ثُبُوتُهُ ، فَلَا يَتَبَعَّضُ سُقُوطُهُ .
وَلَوْ قَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ : اخْتَرْ ، أَوْ : خَيَّرْتُكَ ، فَقَالَ الْآخَرُ : اخْتَرْتُ ، انْقَطَعَ خِيَارُهُمَا . وَإِنْ سَكَتَ لَمْ يَنْقَطِعْ خِيَارُهُ ، وَيَنْقَطِعْ خِيَارُ الْقَائِلِ عَلَى الْأَصَحِّ ؛ لِأَنَّهُ دَلِيلُ الرِّضَا . وَلَوْ أَجَازَ وَاحِدٌ ، وَفَسَخَ الْآخَرُ ، قُدِّمَ الْفَسْخُ .
وَلَوْ تَقَابَضَا فِي الْمَجْلِسِ ، وَتَبَايَعَا الْعِوَضَيْنِ بَيْعًا ثَانِيًا ، صَحَّ الْبَيْعُ الثَّانِي أَيْضًا عَلَى الْمَذْهَبِ ، وَبِهِ قَطَعَ الْجُمْهُورُ ؛ لِأَنَّهُ رَضِيَ بِلُزُومِ الْأَوَّلِ .
وَقِيلَ : إِنَّهُ يُبْنَى عَلَى أَنَّ الْخِيَارَ ، هَلْ يَمْنَعُ انْتِقَالَ الْمِلْكِ ؟ إِنْ قُلْنَا : يَمْنَعُ لَمْ يَصِحَّ .
وَلَوْ تَقَابَضَا فِي الصَّرْفِ ثُمَّ أَجَازَا فِي الْمَجْلِسِ ، لَزِمَ الْعَقْدُ . فَإِنْ أَجَازَاهُ قَبْلَ التَّقَابُضِ فَوَجْهَانِ .
أَحَدُهُمَا : تُلْغَى الْإِجَازَةُ ، فَيَبْقَى الْخِيَارُ .
وَالثَّانِي : يَلْزَمُ الْعَقْدُ وَعَلَيْهِمَا التَّقَابُضُ .
فَإِنَّ تَفَرَّقَا قَبْلَ التَّقَابُضِ ، انْفَسَخَ الْعَقْدُ ، وَلَا يَأْثَمَانِ إِنْ تَفَرَّقَا عَنْ تَرَاضٍ . وَإِنِ انْفَرَدَ أَحَدُهُمَا بِالْمُفَارَقَةِ أَثِمَ .
وَأَمَّا التَّفَرُّقُ ، فَأَنْ يَتَفَرَّقَا بِأَبْدَانِهِمَا ، فَلَوْ أَقَامَا فِي ذَلِكَ الْمَجْلِسِ مُدَّةً مُتَطَاوِلَةً ، أَوْ قَامَا وَتَمَاشَيَا مَرَاحِلَ ،
روضة الطالبين وعمدة المفتين ( المكتب الإسلامي ) — صفحة 439
مساهمون: النووي
ص٤٣٩