تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة الطالبين وعمدة المفتين ( المكتب الإسلامي ) — صفحة 283

مساهمون:

ص٢٨٣
الثَّالِثَةُ : يُبَاحُ لِلْمُضْطَرِّ أَنْ يَأْكُلَ مِنَ الْمُحَرَّمِ مَا يَسُدُّ الرَّمَقَ قَطْعًا ، وَلَا تَحِلُّ الزِّيَادَةُ عَلَى الشِّبَعِ قَطْعًا . وَفِي حِلِّ الشِّبَعِ ، ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ . ثَالِثُهَا : إِنْ كَانَ قَرِيبًا مِنَ الْعُمْرَانِ لَمْ يَحِلَّ ، وَإِلَّا فَيَحِلُّ . وَرَجَّحَ الْقَفَّالُ وَكَثِيرٌ مِنَ الْأَصْحَابِ الْمَنْعَ . وَرَجَّحَ صَاحِبُ « الْإِفْصَاحِ » وَالرُّويَانِيُّ وَغَيْرُهُ الْحِلَّ . هَكَذَا أَطْلَقَ الْخِلَافَ أَكْثَرُهُمْ . وَفَصَّلَ الْإِمَامُ وَالْغَزَالِيُّ تَفْصِيلًا حَاصِلُهُ : إِنْ كَانَ فِي بَادِيَةٍ وَخَافَ إِنْ تَرَكَ الشِّبَعَ لَا يَقْطَعُهَا وَيَهْلَكُ وَجَبَ الْقَطْعُ بِأَنَّهُ يَشْبَعُ . وَإِنْ كَانَ فِي بَلَدٍ وَتَوَقَّعَ الطَّعَامَ الْحَلَالَ قَبْلَ عَوْدِ الضَّرُورَةِ ، وَجَبَ الْقَطْعُ بِالِاقْتِصَارِ عَلَى سَدِّ الرَّمَقِ . وَإِنْ كَانَ لَا يَظْهَرُ حُصُولُ طَعَامٍ حَلَالٍ ، وَأَمْكَنَهُ الرُّجُوعُ إِلَى الْحَرَامِ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى ، إِنْ لَمْ يَجِدِ الْحَلَالَ ، فَهُوَ مَوْضِعُ الْخِلَافِ . قُلْتُ : هَذَا التَّفْصِيلُ ، هُوَ الرَّاجِحُ . وَالْأَصَحُّ مِنَ الْخِلَافِ : الِاقْتِصَارُ عَلَى سَدِّ الرَّمَقِ . وَاللَّهُ أَعْلَمُ . الرَّابِعَةُ : يَجُوزُ لَهُ التَّزَوُّدُ مِنَ الْمَيْتَةِ إِنْ لَمْ يُرْجَ الْوُصُولُ إِلَى الْحَلَالِ . وَإِنْ رَجَاهُ ، قَالَ فِي « التَّهْذِيبِ » وَغَيْرِهِ : يَحْرُمُ . وَعَنِ الْقَفَّالِ : أَنَّ مَنْ حَمَلَ الْمَيْتَةَ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ ، لَمْ يَمْنَعْ مَا لَمْ يَتَلَوَّثْ بِالنَّجَاسَةِ . وَهَذَا يَقْتَضِي جَوَازَ التَّزَوُّدِ عِنْدَ الضَّرُورَةِ وَأَوْلَى . قُلْتُ : الْأَصَحُّ : جَوَازُ التَّزَوُّدِ إِذَا رَجَا . وَاللَّهُ أَعْلَمُ . الْخَامِسَةُ : إِذَا جَوَّزْنَا الشِّبَعَ ، فَأَكَلَ مَا سَدَّ رَمَقَهُ ، ثُمَّ وَجَدَ لُقْمَةً حَلَالًا ، لَمْ يَجُزْ أَنْ يَأْكُلَ مِنَ الْمُحَرَّمِ حَتَّى يَأْكُلَهَا ، فَإِذَا أَكَلَهَا هَلْ لَهُ الْإِتْمَامُ إِلَى الشِّبَعِ ؟ وَجْهَانِ : وَجْهُ الْمَنْعِ : أَنَّهُ بِاللُّقْمَةِ عَادَ إِلَى الْمَنْعِ ، فَيَحْتَاجُ إِلَى عَوْدِ الضَّرُورَةِ . قُلْتُ : الْأَصَحُّ الْجَوَازُ . وَاللَّهُ أَعْلَمُ . السَّادِسَةُ : لَوْ لَمْ يَجِدِ الْمُضْطَرُّ إِلَّا طَعَامَ غَيْرِهِ وَهُوَ غَائِبٌ أَوْ مُمْتَنِعٌ مِنَ الْبَذْلِ ،