تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة الطالبين وعمدة المفتين ( المكتب الإسلامي ) — صفحة 243

مساهمون:

ص٢٤٣
لِلْجُمْلَةِ ، فَتَبِعَهَا الْعُضْوُ . وَإِنْ جَرَحَهُ جِرَاحَةً أُخْرَى وَالْحَالَةُ هَذِهِ ، فَإِنْ كَانَتْ مُذَفَّفَةٌ ، فَالصَّيْدُ حَلَالٌ ، وَالْعُضْوُ حَرَامٌ ، وَإِلَّا ، فَالصَّيْدُ حَلَالٌ أَيْضًا ، وَالْعُضْوُ حَرَامٌ عَلَى الصَّحِيحِ ؛ لِأَنَّ الْإِبَانَةَ لَمْ تَتَجَرَّدْ ذَكَاةً لِلصَّيْدِ . الرُّكْنُ الثَّالِثُ : آلَةُ الذَّبْحِ وَالِاصْطِيَادِ ، هِيَ ثَلَاثَةُ أَقْسَامٍ . الْأَوَّلُ : الْمُحَدَّدَاتُ الْجَارِحَةُ بِحَدِّهَا مِنَ الْحَدِيدِ ، كَالسَّيْفِ ، وَالسِّكِّينِ ، وَالسَّهْمِ ، وَالرُّمْحِ ، أَوْ مِنَ الرَّصَاصِ أَوْ مِنَ النُّحَاسِ أَوِ الذَّهَبِ أَوِ الْخَشَبِ الْمُحَدَّدِ ، أَوِ الْقَصَبِ أَوِ الزُّجَاجِ أَوِ الْحَجَرِ ، فَيَحْصُلُ الذَّبْحُ بِجَمِيعِهَا ، وَيَحِلُّ الصَّيْدُ الْمَقْتُولُ بِهَا ، إِلَّا الظُّفْرَ وَالسِّنَّ وَسَائِرَ الْعِظَامِ ، فَإِنْهُ لَا يَحِلُّ بِهَا ، سَوَاءٌ عَظْمُ الْآدَمِيِّ وَغَيْرِهِ ، الْمُتَّصِلُ [ وَالْمُنْفَصِلُ ] . وَفِي وَجْهٍ : أَنَّ عَظْمَ الْمَأْكُولِ تَحْصُلُ الذَّكَاةُ بِهِ ، وَهُوَ شَاذٌّ ضَعِيفٌ . وَلَوْ رَكَّبَ عَظْمًا عَلَى سَهْمٍ ، وَجَعَلَهُ نَصْلًا لَهُ ، فَقَتَلَ بِهِ صَيْدًا ، لَمْ يَحِلَّ عَلَى الْمَشْهُورِ . الْقِسْمُ الثَّانِي : الْآلَاتُ الْمُثْقَلَاتُ ، إِذَا أَثَّرَتْ بِثِقْلِهَا دَقًّا أَوْ خَنْقًا ، لَمْ يَحِلَّ الْحَيَوَانُ ، وَكَذَا الْمُحَدَّدُ إِذَا قَتَلَ بِثِقْلِهِ ، بَلْ لَا بُدَّ مِنَ الْجُرْحِ . فَيَحْرُمُ الطَّيْرُ إِذَا مَاتَ بِبُنْدُقَةٍ رُمِيَ بِهَا ، خَدَشَتْهُ ، أَمْ لَا ، قَطَعَتْ رَأْسَهُ ، أَمْ لَا . وَلَوْ وَقَعَ صَيْدٌ فِي بِئْرٍ مَحْفُورَةٍ لَهُ ، فَمَاتَ بِالِانْصِدَامِ ، أَوِ الْخَنْقِ بِأُحْبُولَةٍ مَنْصُوبَةٍ لَهُ ، أَوْ كَانَ رَأْسُ الْحَبْلِ بِيَدِهِ ، فَجَّرَهُ وَمَاتَ الصَّيْدُ ، أَوْ مَاتَ بِسَهْمٍ لَا نَصْلَ فِيهِ وَلَا حَدَّ لَهُ ، أَوْ بِثِقَلِ السَّيْفِ ، أَوْ مَاتَ الطَّيْرُ الضَّعِيفُ بِإِصَابَةِ عَرْضِ السَّهْمِ ، أَوْ قُتِلَ بِسَوْطٍ ، أَوْ عَصًا ، فَكُلُّهُ حَرَامٌ . وَلَوْ ذُبِحَ بِحَدِيدَةٍ لَا تَقْطَعُ ، لَمْ يَحِلَّ ؛ لِأَنَّ الْقَطْعَ هُنَا بِقُوَّةِ الذَّابِحِ وَشِدَّةِ الِاعْتِمَادِ ، لَا بِالْآلَةِ . وَلَوْ خَسَقَ فِيهِ الْعَصَا وَنَحْوَهُ ، حَكَى الرُّويَانِيُّ : أَنَّهُ إِنْ كَانَ مُحَدَّدًا يَمُورُ مَوْرَ السِّلَاحِ ، فَهُوَ حَلَالٌ . وَإِنْ كَانَ لَا يَمُورُ إِلَّا مُسْتَكْرَهًا ، نُظِرَ ، إِنْ كَانَ الْعُودُ خَفِيفًا قَرِيبًا مِنَ السَّهْمِ ، حَلَّ . وَإِنْ كَانَ ثَقِيلًا ، لَمْ يَحِلَّ .