تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة الطالبين وعمدة المفتين ( المكتب الإسلامي ) — صفحة 296

مساهمون:

ص٢٩٦
أَنْ يَجْعَلَهَا مُقَابِلَةً لِيَمِينِهِ أَوْ شِمَالِهِ وَلَا يَصْمُدَ لَهَا . وَاللَّهُ أَعْلَمُ . الشَّرْطُ الثَّامِنُ : الْإِمْسَاكُ عَنِ الْأَكْلِ . فَلَوْ أَكَلَ شَيْئًا ، وَإِنْ قَلَّ ، بَطَلَتْ صَلَاتُهُ . وَفِي وَجْهٍ : لَا تَبْطُلُ بِالْقَلِيلِ ، وَهُوَ غَلَطٌ . وَلَوْ كَانَ بَيْنَ أَسْنَانِهِ شَيْءٌ فَابْتَلَعَهُ ، أَوْ نَزَلَتْ نُخَامَةٌ مِنْ رَأْسِهِ فَابْتَلَعَهَا عَمْدًا ، بَطَلَتْ صَلَاتُهُ . فَإِنْ أَكَلَ مَغْلُوبًا ، بِأَنْ جَرَى الرِّيقُ بِبَاقِي الطَّعَامِ ، أَوْ نَزَلَتِ النُّخَامَةُ وَلَمْ يُمْكِنْهُ إِمْسَاكُهَا لَمْ تَبْطُلْ . وَإِنْ أَكَلَ نَاسِيًا ، أَوْ جَاهِلًا بِالتَّحْرِيمِ ، فَإِنْ قَلَّ لَمْ تَبْطُلْ . وَإِنْ كَثُرَ بَطَلَتْ عَلَى الْأَصَحِّ . وَتُعْرَفُ الْقِلَّةُ وَالْكَثْرَةُ بِالْعُرْفِ . وَلَوْ وَصَلَ شَيْءٌ إِلَى جَوْفِهِ بِغَيْرِ مَضْغٍ وَابْتِلَاعٍ ، بِأَنْ وَضَعَ فِي فَمِهِ سُكَّرَةً فَذَابَتْ وَنَزَلَتْ إِلَى جَوْفِهِ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ عَلَى الْأَصَحِّ . فَعَلَى هَذَا تَبْطُلُ بِكُلِّ مَا يُبْطِلُ الصَّوْمَ . وَاعْلَمْ أَنَّ الْمَضْغَ وَحْدَهُ فِعْلٌ يُبْطِلُ الْكَثِيرُ مِنْهُ . وَإِنْ لَمْ يَصِلْ شَيْءٌ إِلَى الْجَوْفِ ، حَتَّى لَوْ كَانَ يَمْضُغُ عِلْكًا بَطَلَتْ صَلَاتُهُ . وَإِنْ لَمْ يَمْضُغْهُ ، وَكَانَ جَدِيدًا يَذُوبُ فَهُوَ كَالسُّكَّرَةِ . وَإِنْ كَانَ مُسْتَعْمَلًا لَمْ تَبْطُلْ صَلَاتُهُ ، كَمَا لَوْ أَمْسَكَ فِي فَمِهِ إِجَّاصَةً . فَصْلٌ وَلِلْمُحْدِثِ الْمُكْثُ فِي الْمَسْجِدِ . قُلْتُ : وَكَذَا النَّوْمُ بِلَا كَرَاهَةٍ . وَاللَّهُ أَعْلَمُ . وَتَقَدَّمَ حُكْمُ مُكْثِ الْجُنُبِ وَالْحَائِضِ وَعُبُورِهِمَا . وَهَذَا فِي حَقِّ الْمُسْلِمِ ، أَمَّا الْكَافِرُ فَلَا يُمَكَّنُ مِنْ دُخُولِ حَرَمِ مَكَّةَ بِحَالٍ ، سَوَاءٌ مَسَاجِدُهُ وَغَيْرُهَا . وَلَهُ دُخُولُ مَسَاجِدِ غَيْرِ الْحَرَمِ بِإِذْنِ مُسْلِمٍ . وَلَيْسَ لَهُ دُخُولُهَا بِغَيْرِ إِذْنٍ عَلَى الصَّحِيحِ . فَإِنْ فَعَلَهُ عُزِّرَ . قَالَ فِي ( التَّهْذِيبِ ) : لَوْ جَلَسَ فِيهِ الْحَاكِمُ لِلْحُكْمِ ، فَلِلذِّمِّيِّ دُخُولُهُ لِلْمُحَاكَمَةِ بِغَيْرِ إِذْنٍ ، وَيُنَزَّلُ جُلُوسُهُ مَنْزِلَةَ إِذْنِهِ . وَإِذَا اسْتَأْذَنَ لِنَوْمٍ أَوْ