ذكره صاحبُ التتمة في باب الاستطابة . أما إذا لم يقع في الخمر نجاسةٌ أخرى ، ولا خللها بشيء ؛ لكنها غلت وارتفعت إلى أعلى الدَنِّ ، ثم سكنت ونزلت إِلى وسطه ، ثم انقلبت بنفسها خلًا طهرت وطهر أجزاء الدن التي ارتفعت ( 1 ) إِليها تبعًا ، صرح به أصحابنا ، والله أعلم ( 2 ) .
في الزيت المتنجس وغيره
33 - مسألة : خابية زيت فيها ( 3 ) جبن وقعت فيه فأرة هل يمكن طهارة الزيت والجبن ؟ .
الجواب : لا يطهر الزيت بالغسل ( 4 ) بالماء ( 5 ) ؛ ولكن يجوز الاستصباح به .
وأما الجبن فيطهر بالغسل بالماء مع تراب ونحوه بحيث يَطْفو عنه الزيت فيطهر الجبن .
هامش
( 1 ) نسخة " أ " : ارتفع .
( 2 ) والحاصل : أن العين إن كانت نجسةً ضرت مطلقًا . تحلل منها شيء أو لا ، نزعت قبل التخلل أو لا ! !
وإن كانت طاهرة ، فإن وقعت بعد التخلل لم تضر مطلقًا ، وإن وقعت قبله ، فإن دامت إلى التخلل ضر مطلقًا ، وإن نزعت قبله فإن لم يتحلل منها شيء لم يضر ، وإلا ضر . اه - . الشرقاوي على التحرير 1 / 43 .
( 3 ) نسخة " أ " : فيه .
( 4 ) نسخة " أ " : بدون " بالماء " .
( 5 ) وقيل : يطهر الدهن بغسله بأن يصب الماء ويكاثرَه ثم يحركه بخشبة ونحوها بحيث يظن وصولَه لجميعه ، ثم يُتْركُ ليعلو ، ثم يُثْقبُ أسفلُه ، فإذا خرج الماء سده . ومحل الخلاف كما قاله في " الكفاية " إذا تنجس بما لا دهنية فيه كالبول ، وإلا لم يطهر بلا خلاف . اه - . حاشية البجيرمي على المنهج 1 / 109 .