31 - مسألة : تُقبل شهادةُ النساء على الحيض ، كما تقبل على الولادة ، والرضاع ، والعيوب تحتَ الثياب .
والمسألة مشهورة في كتب أصحابنا .
وممن صرح بها في مَظنتها وموضعها من كتاب الشهادات البغوي وغيرُه ، وذكرها صاحب الشامل في كتاب الخلع ، ولا خلاف فيها . وإنما ذكرت هنا ( 1 ) لأنها حدثت في زماننا ، واضطرب جماعة فيها لعدم وقوفهم على النقل فيها . وتخيَّل ( 2 ) بعضُهم أنهم يعسُر اطلاعهن عليه ، وهذا عجيب ، وكيف يخفى على النسوة الخبيرات ما هنَّ ممارساتٍ له في أنفسهن وفي غيرهن معظم أعمارهن ! والله أعلم .
باب النجاسة الواقعة في الخمر قبل التخلل
32 - مسألة : إِذا وقعت في الخمر نجاسة أخرى كعظم ميتة ونحوه ( 3 ) ، فأخرجت منها ثم انقلبت الخمر خلًا لم تطهر بلا خلاف ،
هامش
= فهي الدم الخارج قبل تسع سنينَ ، أو بعدها ، ونقص عن قدر يوم وليلة ، والزائدُ على خمسةَ عشر يومًا بلياليها ، والآتي قبل تمام أقل الطهر ، أو مع الطلق ، ولم يتصل بحيض قبله .
وقيل : هي المتصلة بدم الحيض فقط .
وغيره : دمُ فساد .
والاستحاضة : حدث دائم فلا تمنع شيئًا مما يمتنع بالحيض : من نحو صلاة ، ووطء ، ولو مع جريان الدم .
والمستحاضة : تغسل فرجها ، ثم تحشوه - أي قطنًا - إلا إذا أحرقها الدم ، أو كانت صائمة ، وتجب الطهارة ، وتجديد العَصْب لكل فرض . اه - . بشرى الكريم باختصار 1 / 52 .
( 1 ) نسخة " أ " : هذا .
( 2 ) نسخة " أ " : وعلل .
( 3 ) أو طاهرة استمرت إليه ، أو لم تستمر ، لكن تحلل منها شيء فتطهر ، وإن فتح رأسها ، أو نقلت من محلّها ، أو تخللت لا بفعل فاعل بأن غلت ، واشتدت وقذفت بالزبد . اه - .