إِليها ، والخلوةُ بها ، هي ( 1 ) : كل من حرُم عليه نكاحُها على التأبيد ( 2 ) ، احترازٌ من أخت امرأته ونحوها .
وقولنا بسبب مباح : احترازٌ من أم الموطوءة بشبهة وبنتها ، فإنهما محرمتان على التأبيد ؛ لكن لا بسبب مباح ؛ لأن ( 3 ) وطء الشبهة لا يوصف بأنه مباح ولا حرام ؛ لأنه ليس فعلَ مكلف ؛ لأن الغافل ( 4 ) ليس مكلفًا . ووقع في كلام صاحب المهذب وغيرِه أنه حرام ، وهو تساهل ، ومرادُهم صورتهُ صورة الحرام .
هامش
= 18 - وبناتُ أولادها .
ويحرم عليه :
19 - زوجة أبيه .
20 - وأزواجُ آبائه ، سواءٌ كانوا من جهة الأب ، أو من جهة الأم ، وسواءٌ كانوا من نسب أو رضاع .
21 - وزوجة ابنه من النسب ، أو الرضاع وإن نزل .
22 - ومن وطئها الأبُ ، أو آباؤه بملك أو شبهة .
23 - ومن وطئها الابن ، وإن نزل بملك أو شبهة .
وإن تزوج امرأة ، ثم وطئها أبوه ، أو ابنه بشبهة ، أو وطيء هو أمها ، أو بنتها بشبهة انفسخ نكاحها .
هذه المحارم على التأبيد .
وأما المحارم التي ليست على التأبيد :
1 - أن يجمع بين المرأة وأختها .
2 - وأن يجمع بين المرأة وعمتها .
3 - وأن يجمع بين المرأة وخالتها .
( أي : أخت الزوجة ، وعمتها ، وخالتها ) فإذا وقع طلاق أو وفاة للزوجة فله أن يتزوج إحداهن . اه - . محمد .
( 1 ) نسخة " أ " : هل .
( 2 ) نسخة " أ " : " بسبب مباح لحرمتها فقولنا : على التأبيد " .
( 3 ) نسخة " أ " : فإن .
( 4 ) نسخة " أ " : العاقد .