باب الوكالة ( 1 )
وفيه مسألتان
الوكالة الفاسدة
1 - مسألة : قال بعض أصحابنا : لو قال : وكلت كلَّ من أراد
هامش
( 1 ) هي لغة : التفويض . وشرعًا : تفويضُ شخصٍ أمرَه إلى آخرَ فيما يقبل النيابة ، لا ليفعله بعد موته . والأصل فيها خبر الصحيحين : أنه عليه الصلاة والسلام بعث السعاة لأخذ الزكاة ، وقد وكل عليه الصلاة والسلام عمرو بنَ أميةَ الضمريّ في نكاح أم حبيبة .
وأركانها أربعة : موكل ، ووكيل ، وموكل فيه ، وصيغة .
ويكفي فيها اللفظ المشعر بالرضا من أحدهما ، والقبول من الآخر .
1 - وشرط في الموكل : صحة مباشرته ما وكل فيه بملك ، أو ولاية ؛ لأنه إذا لم يقدر على التصرف بنفسه ، فبنائبه أولى .
2 - وشرط في الوكيل : صحة مباشرته ما وكل فيه كالموكل ؛ لأنه إذا لم يقدر على التصرف فيه لنفسه ، فلغيره أولى .
3 - وشرط في الموكل فيه : أن يكون قابلًا للنيابة ، وأن يملكه الموكل حين التوكيل ، وأن يكون معلومًا .
4 - وشرط في الصيغة : لفظ من موكل يشعر برضاه ، ولا يشترط من الوكيل القبول بل يشترط عدم الرد منه .
وتعتريها الأحكام الخمسة
1 - الحرمة : إن كان فيها إعانة على مُحَرَّم .
2 - والكراهة : إن كان فيها إعانة على مكروه .
3 - والوجوب : إن توقف عليها دفع ضرر الموكل . =