تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البحر الرائق — صفحة 107

مساهمون:

ص١٠٧
حنيفة وإلا فهو مشكل انتهى . وبما ذكرناه عن قاضيخان ارتفع الاشكال لتصريحه بأنها ظاهر الرواية كأنه لثبوتها بالسماع لمحمد من أبي حنيفة لا بواسطة أبي يوسف فلذا اعتمدها المشايخ . وفي غاية البيان معزيا إلى فخر الاسلام : كان أبو يوسف يتوقع من محمد أن يروي كتابا عنه فصنف محمد هذا الكتاب أي الجامع الصغير وأسنده عن أبي يوسف إلى أبي حنيفة ، فلما عرض على أبي يوسف استحسنه وقال : حفظ أبو عبد الله إلا مسائل خطأه في روايتها عنه فلما بلغ ذلك محمدا قال : حفظتها ونسي وهي ست مسائل مذكورة في شرح الجامع الصغير انتهى ولم يبينها . وذكر العلامة السراج الهندي في شرح المغني فقال : الأولى مسألة ترك القراءة وقد علمتها . الثانية مستحاضة توضأت بعد طلوع الشمس تصلي حتى يخرج وقت الظهر قال أبو يوسف : إنما رويت لك حتى يدخل وقت الظهر . الثالثة المشتري من الغاصب إذا أعتق ثم أجاز المالك البيع نفذ العتق قال : إنما رويت لك أنه لا ينفد . الرابعة المهاجرة لا عدة عليها ويجوز نكاحها إلا أن تكون حبلى فحينئذ لا يجوز نكاحها قال : إنما رويت لك أنه يجوز نكاحها ولكن لا يقربها زوجها حتى تضع الحمل . الخامسة عبد بين اثنين قتل مولى لهما فعفا أحدهما بطل الدم كله عند أبي حنيفة ، وقالا يدفع ربعه إلى شريكه أو يفديه بربع الدية ،