الاعلام إذا كانوا قوما غير معينين . وفي المجتبى : ولو أم قوما محدث أو جنب ثم علم بعد
التفرق يجب الاخبار بقدر الممكن بلسانه أو كتاب أو رسول على الأصح . وفي خزانة
الأكمل : لأنه سكت عن خطأ معفو عنه . وعن الوبري : يخبرهم وإن كان مختلفا فيه ونظيره
إذا رأى غيره يتوضأ من ماء نجس أو على ثوبه نجاسة اه .
قوله : ( وإن اقتدى أمي وقارب أمي أو استخلف أميا في الأخريين فسدت صلاتهم ) أما
في المسألة الأولى فهو عند أبي حنيفة ، وقالا : صلاة الإمام ومن لم يقرأ تامة لأنه معذور أم
قوما معذورين وغير معذورين فصار كما إذا أم العاري عراة ولا بسين ، وله أن الإمام ترك
فرض القراء مع القدرة عليها فتفسد صلاته ، وهذا لأنه لو اقتدى بالقارئ تكون قراءته قراءة
له بخلاف تلك المسألة وأمثالها لأن الموجود في حق الإمام لا يكون موجودا في حق
المقتدي . قيد بالاقتداء لأنه لو كان يصلي الأمي وحده والقارئ وحده فإنه جائز هو الصحيح
لأنه لم يظهر منهما رغبة في الجماعة . كذا في الهداية : وفي النهاية : لو افتتح الأمي ثم حضر
القارئ ففيه قولان ، ولو حضر الأمي بعد افتتاح القارئ فلم يقتد به وصلى منفردا الأصح أن
صلاته فاسدة ، وأشار بفساد الصلاة إلى صحة شروع القارئ لاستوائهما في فرض التحريمة .
وإنما اختلفا في القراءة ولا يقال لم لا يلزم القضاء على المقتدي إذا أفسد وقد صح شروعه
لأنا نقول : لما شرع في صلاة الأمي أوجبها على نفسه بغير قراءة فلم يلزمه القضاء كنذر
صلاة بغير قراءة لا تلزمه إلا في رواية عن أبي يوسف . كذا في غاية البيان . وصحح في
الذخيرة وعدم صحة شروعه ، وفائدته تظهر في انتقاض وضوئه بالقهقهة . وأطلق فشمل ما
إذا علم الأمي أن خلفه قارئا أو لم يعلم وهو ظاهر الرواية لأن الفرائض لا يختلف فيها الحال
البحر الرائق — صفحة 641
مساهمون: ابن نجيم المصري
ص٦٤١