تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البحر الرائق — صفحة 621

مساهمون:

ص٦٢١
صرحوا به المرأة الواحدة تفسد صلاة ثلاثة إذا وقفت في الصف من عن يمينها ومن عن يسارها ومن خلفها ، ولا شك إن المحاذاة بالساق والكعب لم تتحقق فيمن خلفها فالتفسير الصحيح للمحاذاة ما في المجتبى : والمحاذاة المفسدة أن تقوم بجنب الرجل من غير حائل أو قدامه اه‍ . فالحاصل أن مماسة بدنها لبدنه ليست بشرط بل أن تكون عن جنبه بلا حائل ولا فرجة ، وسيأتي تفسير الحائل والفرجة ، ولهذا لو كان أحدهما على الدكان دون القامة والآخر على الأرض فسدت صلاته لوجود المحاذاة لبعض بدنها لكونها عن جنبه ، وليس هنا محاذاة بالساق والكعب ولا بالقدم . وفي الخانية والظهيرية : المرأة إذا صلت في بيتها مع زوجها إن كانت قدماها خلف قدم الزوج إلا أنها طويلة يقع رأسها في السجود قبل رأس الإمام جازت صلاتهما لأن العبرة للقدم اه‍ . وقال قاضيخان في باب ما يفسد الصلاة : وحد المحاذاة أن يحاذي عضو منها عضوا من الرجل حتى لو كانت المرأة على الظلة والرجل بحذائها أسفل منها أو خلفها إن كان يحاذي الرجل شيئا منها تفسد صلاته . وقيد بالمشتهاة لأن غير المشتهاة لا تفسد صلاته وإن
البحر الرائق — صفحة 621 | ابن نجيم المصري / الشيخ زكريا عميرات