يوسف أن سنه طاهر في حقه حتى إذا أثبتها جازت الصلاة ، وإن أثبت سن غيره لا يجوز
وقال : بينهما فرق وإن لم يحضرني . وسن الكلب والثعلب طاهرة وجلد الكلب نجس وشعره
طاهر وهو المختار ، وماء فم الميت نجس بخلاف ماء فم النائم فإنه طاهر ا ه .
وفي الخلاصة : ولو استنجى بالماء ولم يمسحه في المنديل حتى فسا اختلف المشايخ فيه
وعامة المشايخ على أنه لا يتنجس ، والمختار أنه يتنجس . وكذا لو لم يستنج ولكن ابتل
السراويل بالعرق أو بالماء ثم فسا . وفي فتاوي قاضيخان : ماء المطابق نجس قياسا وليس
بنجس استحسانا ، وصورته إذا احترقت العذرة في بيت فأصاب ماء طابق ثوب إنسان لا
يفسده استحسانا ما لم يظهر أثر النجاسة فيه ، وكذا الإصطبل إذا كان حارا وعلى كوته طابق أو
بيت البالوعة إذا كان عليه طابق وتقاطر منه ، وكذا الحمام إذا أهريق فيه النجاسات فعرق
حيطانها وكوتها وتقاطر ، وكذا لو كان في الإصطبل كوز معلق فيه ماء فترشح في أسفل
الكوز في القياس يكون نجسا لأن البلة في أسفل الكوز صار نجسا ببخار الإصطبل ، وفي
الاستحسان لا يتنجس لأن الكوز طاهر والماء الذي فيه طاهر فما ترشح منه يكون طاهرا . إذا
صلى ومعه فأرة أو هرة أو حية تجوز صلاته وقد أساء ، وكذلك مما يجوز التوضؤ بسؤره ، وإن
البحر الرائق — صفحة 402
مساهمون: ابن نجيم المصري
ص٤٠٢