مذهبنا ، فاندفع به ما نقله النووي في شرح المهذب من نقل الاجماع على عدم صحة طوافها
مطلقا . الخامس عشر يمنع وجوب طواف الصدر . السادس عشر يحرم الوطئ وما هو في
حكمه . السابع عشر يحرم الطلاق . الثامن عشر تبلغ به الصبية . التاسع عشر يتعلق به انقضاء
العدة . العشرون يتعلق به الاستبراء . الحادي والعشرون يوجب الغسل بشرط الانقطاع على ما
حققناه . الثاني والعشرون لا يقطع التتابع في صوم كفارة القتل والفطر بخلاف كفارة اليمين
ونحوها حيث تقطع على ما حققه الإمام الدبوسي في التقويم . وهذه الأحكام كلها متعلقة
بالنفاس إلا خمسة وهي : انقضاء العدة والاستبراء والحكم ببلوغها والفصل بين طلاقي السنة
والبدعة وعدم قطع التتابع في الصوم فإن هذه مختصة بالحيض ، فظهر بما قررناه أن ما في
النهاية ومعراج الدراية وغيرهما من أن أحكام الحيض والنفاس اثنا عشر ثمانية مشتركة وأربعة
مختصة بالحيض ليس بجامع . ثم هذه الأحكام التي ذكرناها منها ما يتعلق ببروز الدم على
المذهب المختار ، وعند محمد بالاحساس ، ومنها ما يتعلق بنصاب الحيض لكن يستند إلى
ابتدائه ، ومنها ما يتعلق بانقضائه ، فالثاني هو الحكم ببلوغها ووجوب الغسل ، والثالث هو
انقضاء العدة والاستبراء وبقية الأحكام متعلقة بالقسم الأول .
البحر الرائق — صفحة 337
مساهمون: ابن نجيم المصري
ص٣٣٧