بخلاف الخف . الثالث عشر إذا كان الباقي من العضو المعصوب أقل من ثلاثة أصابع كاليد
المقطوعة والرجل جاز المسح عليها بخلاف المسح على الخفين كما قدمناه . الرابع عشر أن
مسح الجبيرة ليس ثابتا بالكتاب اتفاقا بخلاف مسح الخف فإن خلافا كما قدمناه . الخامس
عشر أن مسح الجبيرة يجوز تركه في بعض الروايات بخلاف المسح على الخفين فإنه لا يجوز
تركه مع إرادة عدم الغسل . قوله ( ولا يفتقر إلى النية في مسح الخف والرأس ) على الصحيح
لأنهما ليسا بعبادة على أصلنا لأن النية لا تشترط إلا فيما هو عبادة أو وسيلة دل الدليل على
اشتراطها فيها كالتيمم ولم يوجد فيما نحن فيه ، وبهذا ظهر ضعف ما في جوامع الفقه أن النية
شرط في مسح الخف والله سبحانه وتعالى أعلم .
باب الحيض
اختلف الشارحون في التعبير عن الحيض والنفاس بأنهما من الاحداث أو الأنجاس ،
فمنهم من ذهب إلى الثاني ، ومنهم من ذهب إلى الأول وهو الأنسب لأن المصنف يقول بعد