أَنَّ رُوحَ الْإِلَهِ حَلَّ فِي عَلِيٍّ ثُمَّ فِي فُلَانٍ ، ثُمَّ فِي فُلَانٍ . . . . . ثُمَّ فِي بَيَانِ نَفْسِهِ .
وَكَذَلِكَ مَنِ اتَّبَعَ الْمُغِيرَةَ بْنَ سَعِيدٍ الْعِجْلِيَّ الَّذِي ادَّعَى النُّبُوَّةَ مُدَّةً وَزَعَمَ أَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى بِالِاسْمِ الْأَعْظَمِ ، وَأَنَّ لِمَعْبُودِهِ أَعْضَاءً عَلَى حُرُوفِ الْهِجَاءِ ، عَلَى كَيْفِيَّةٍ يَشْمَئِزُّ مِنْهَا قَلْبُ الْمُؤْمِنِ . . . . . . إِلَى إِلْحَادَاتٍ أُخَرَ .
وَكَذَلِكَ مَنِ اتَّبَعَ الْمَهْدِيَّ الْمَغْرِبِيَّ الْمَنْسُوبَ إِلَيْهِ كَثِيرٌ مِنْ بِدَعِ الْمَغْرِبِ ، فَهُوَ فِي الْإِثْمِ وَالتَّسْمِيَةِ مَعَ مَنِ اتَّبَعَ إِذَا انْتَصَبَ نَاصِرًا لَهَا وَمُحْتَجًّا عَلَيْهَا .
وَقَانَا اللَّهُ شَرَّ التَّعَصُّبِ عَلَى غَيْرِ بَصِيرَةٍ مِنَ الْحَقِّ بِفَضْلِهِ وَرَحْمَتِهِ .
[ فَصْلٌ إِثْمُ الْمُبْتَدِعِينَ لَيْسَ عَلَى رُتْبَةٍ وَاحِدَةٍ ]
[ الِاخْتِلَافُ مِنْ جِهَةِ وُقُوعِهَا فِي الضَّرُورِيَّاتِ وَمِنْ جِهَةِ الْإِسْرَارِ وَالْإِعْلَانِ ]
إِذَا ثَبَتَ أَنَّ الْمُبْتَدِعَ آثِمٌ ; فَلَيْسَ الْوَاقِعُ عَلَيْهِ عَلَى رُتْبَةٍ وَاحِدَةٍ ، بَلْ هُوَ عَلَى مَرَاتِبَ مُخْتَلِفَةٍ ، وَاخْتِلَافُهَا يَقَعُ مِنْ جِهَاتٍ بِحَسَبِ النَّظَرِ الْفِقْهِيِّ ، فَيَخْتَلِفُ مِنْ جِهَةِ كَوْنِ صَاحِبِهَا مُدَّعِيًا لِلِاجْتِهَادِ أَوْ مُقَلِّدًا ، وَمِنْ جِهَةِ وُقُوعِهَا فِي الضَّرُورِيَّاتِ أَوْ غَيْرِهَا ، وَمِنْ جِهَةِ كَوْنِ صَاحِبِهَا مُسْتَتِرًا بِهَا أَوْ مُعْلِنًا ، وَمِنْ جِهَةِ كَوْنِهِ مَعَ الدُّعَاءِ إِلَيْهَا خَارِجًا عَلَى غَيْرِهِ أَوْ غَيْرَ خَارِجٍ ، وَمِنْ جِهَةِ كَوْنِ الْبِدْعَةِ حَقِيقِيَّةً أَوْ إِضَافِيَّةً ، وَمِنْ جِهَةِ كَوْنِهَا بَيِّنَةً أَوْ مُشْكِلَةً ، وَمِنْ جِهَةِ كَوْنِهَا كُفْرًا أَوْ غَيْرَ كُفْرٍ ، وَمِنْ جِهَةِ الْإِصْرَارِ عَلَيْهَا أَوْ عَدَمِهِ ، إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْوُجُوهِ الَّتِي يُقْطَعُ مَعَهَا بِالتَّفَاوُتِ فِي عِظَمِ الْإِثْمِ وَعَدَمِهِ أَوْ يَغْلِبُ عَلَى الظَّنِّ .
وَهَذَا الْمَعْنَى وَإِنْ لَمْ يَخْفَ عَلَى الْعَالِمِ بِالْأُصُولِ ; فَلَا يَنْبَغِي أَنْ
الاعتصام ( تحقيق الهلالي ) — صفحة 216
مساهمون: إبراهيم بن موسى اللخمي الشاطبي الغرناطي
ص٢١٦