تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البناية شرح الهداية — صفحة 544

مساهمون:

ص٥٤٤
دفعا للحرج كقليل النجاسة وقليل الانكشاف من العورة ، بخلاف ما إذا كانا نصفين أو كانت الميتة أغلب ؛ لأنه لا ضرورة فيه ، والله أعلم بالصواب ، وإليه المرجع والمآب .
شرح
دفعا للحرج كقليل النجاسة . وقليل الانكشاف من العورة ، بخلاف ما إذا كانا نصفين ، أو كانت الميتة أغلب ؛ لأنه لا ضرورة فيه ، والله أعلم بالصواب ، وإليه المرجع والمآب ) ش : فلا توكل التحري ، بخلاف الثياب النجسة ، فإنه يتحرى فيها ، وإن كان الطاهر والنجس نصفين عندنا ، وبه قال الشافعي ، وفي الأواني النجسة : لا يتحرى إلا إذا كانت الغلبة للطاهر . وقال الشافعي : يتحرى في التنصيف وفي الغلبة . وقال أحمد والمزني وأبو ثور : لا يتحرى في الأواني أصلا ، ويتيمم ويصلي ، واختلفت الرواية عن أحمد في جواب إراقة ماء الأواني قبل التيمم . وقال ابن الماجشون المالكي : لا يتحرى ، ولكنه يتوضأ بأحدهما ويصلي ثم يتوضأ بالآخر ويعيد الصلاة التي صلاها . والله أعلم بالصواب . 1 -