تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البناية شرح الهداية — صفحة 525

مساهمون:

ص٥٢٥
قال : وكذلك الابنان ، معناه : إذا شهدا أن الميت أوصى إلى رجل وهو ينكر ؛ لأنهما يجران إلى أنفسهما نفعا بنصب حافظ للتركة . ولو شهدا ، يعني الوصيين ، لوارث صغير بشيء من مال الميت أو غيره فشهادتهما باطلة ؛ لأنهما يظهران ولاية التصرف لأنفسهما في المشهود به . قال : وإن شهدا لوارث كبير في مال الميت لم يجز . وإن كان في غير مال الميت جاز ، وهذا عند أبي حنيفة - رَحِمَهُ اللَّهُ - . وقالا : إن شهدا لوارث كبير تجوز في الوجهين ؛ لأنه لا يثبت لهما ولاية التصرف في التركة إذا كانت الورثة كبارا فعريت عن التهمة ، وله : أنه يثبت لهما ولاية الحفظ وولاية بيع المنقول عند غيبة الوارث وتحققت التهمة . بخلاف شهادتهما في غير التركة لانقطاع ولاية وصي الأب عنه ؛ لأن الميت أقامه مقام نفسه في تركته لا في غيرها . قال : وإذا شهد رجلان لرجلين على ميت بدين ألف درهم وشهد الآخران للأولين بمثل ذلك جازت شهادتهما ، فإن كانت شهادة كل فريق للآخر بوصية ألف درهم لم تجز ، وهذا قول أبي حنيفة ومحمد - رحمهما الله - . وقال أبو يوسف - رَحِمَهُ اللَّهُ - :
شرح
م : ( قال ) ش : أي محمد في " الجامع " : م : ( وكذلك الابنان ) ش : هذا لفظ محمد - رَحِمَهُ اللَّهُ - ، وهو معطوف على المستثنى منه ، وهو قوله : فالشهادة باطلة وقال المصنف : م : ( معناه ) ش : أي معنى قول محمد - رَحِمَهُ اللَّهُ - وكذلك الابنان م : ( إذا شهدا أن الميت أوصى إلى رجل وهو ينكر ؛ لأنهما يجران إلى أنفسهما نفعا بنصب حافظ للتركة ) ش : وفيه تهمة فلا تقبل . م : ( ولو شهدا ، يعني الوصيين ، لوارث صغير بشيء من مال الميت أو غيره ) ش : أي أو غير مال الميت م : ( فشهادتهما باطلة ؛ لأنهما يظهران ولاية التصرف لأنفسهما في المشهود به ، قال ) ش : أي محمد في " الجامع الصغير " : م : ( وإن شهدا لوارث كبير في مال الميت لم يجز وإن كان في غير مال الميت جاز ، وهذا عند أبي حنيفة - رَحِمَهُ اللَّهُ - ) . م : ( وقالا : إن شهدا لوارث كبير تجوز في الوجهين ) ش : لوارث كبير في مال الميت وفي غيره مال الميت م : ( لأنه لا يثبت لهما ولاية التصرف في التركة إذا كانت الورثة كبارا فعريت ) ش : أي الشهادة م : ( عن التهمة وله ) ش : ولأبي حنيفة - رَحِمَهُ اللَّهُ - : م : ( أنه يثبت لهما ) ش : الضمير في " أنه " للشأن ، وهي لهما - الوصيان - م : ( ولاية الحفظ وولاية بيع المنقول عند غيبة الوارث وتحققت التهمة . بخلاف شهادتهما في غير التركة لانقطاع ولاية وصي الأب عنه ؛ لأن الميت أقامه مقام نفسه في تركته لا في غيرها ) . م : ( قال ) ش : أي محمد في " الجامع " : م : ( وإذا شهد رجلان لرجلين على ميت بدين ألف درهم ، وشهد الآخران للأولين بمثل ذلك جازت شهادتهما ، وإن كانت شهادة كل فريق للآخرين بوصية ألف درهم لم يجز ، وهذا قول أبي حنيفة ومحمد - رحمهما الله - . وقال أبو يوسف - رَحِمَهُ اللَّهُ - :