أبدا أو لم يقل ؛ لأنه إيجاب عند الموت ، فيعتبر قيام هذه الأشياء يومئذ ، وهذا بخلاف ما تقدم . والفرق : أن القياس يأبى تمليك المعدوم ؛ لأنه لا يقبل الملك إلا أن في الثمرة والغلة المعدومة جاء الشرع بورود العقد عليها كالمعاملة والإجارة فاقتضى ذلك جوازه في الوصية بالطريق الأولى ؛ لأن بابها أوسع ، أما الولد المعدوم وأختاه فلا يجوز إيراد العقد عليها أصلا ولا تستحق بعقد ما ، فكذلك لا يدخل تحت الوصية بخلاف الموجود منها لأنه يجوز استحقاقها بعقد البيع تبعا ، وبعقد الخلع مقصودا ، فكذا بالوصية ، والله أعلم بالصواب
شرح
أبدا أو لم يقل ؛ لأنه إيجاب عند الموت فيعتبر قيام هذه الأشياء يومئذ ، وهذا ) ش : أي الإيصاء بصوف الغنم على ظهورها أو نحوه م : ( بخلاف ما تقدم ) ش : من المذكور من الوصية بثمرة البستان والوصية بالغلة .
م : ( والفرق ) ش : بين هذا وبين ما تقدم م : ( أن القياس يأبى تمليك المعدوم ) ش : من هذه الأشياء م : ( لأنه ) ش : المعدوم م : ( لا يقبل الملك ) ش : والحادث فيها متولد من أصل مملوك للوارث م : ( إلا أن في الثمرة ) ش : أي إلا أن في استحقاق الثمرة م : ( والغلة المعدومة ) ش : أي في استحقاق الغلة المعدومة م : ( جاء الشرع بورود العقد عليها كالمعاملة والإجارة ) ش : وفي بعض النسخ : كالإجارة والمعاملة م : ( فاقتضى ذلك ) ش : أي ورود الشرع فيما ذكر م : ( جوازه ) ش : أي جواز العقد م : ( في الوصية بالطريق الأولى ؛ لأن بابها أوسع ) ش : لأن باب الوصية أوسع من غيرها .
م : ( أما الولد المعدوم وأختاه ) ش : أي أختا الولد المعدوم ، وهما الصوف المعدوم واللبن المعدوم م : ( فلا يجوز إيراد العقد عليها أصلا ولا تستحق بعقد ما ) ش : أي لا يصح استحقاقها أصلا بعقد من العقود م : ( فكذلك لا يدخل تحت الوصية ) ش : ولا يصح استحقاقها بعقد الوصية أيضا .
م : ( بخلاف الموجود منها ) ش : أي من الأشياء المذكورة م : ( لأنه يجوز استحقاقها بعقد البيع تبعا ) ش : حيث يدخل الصوف في بيع الغنم واللبن لذلك م : ( وبعقد الخلع ) ش : أي يدخل بعقد الخلع م : ( مقصودا ) ش : صورته : قالت لزوجها خالعني على ما في بطن جاريتي أو غنمي صح وله ما في بطنها وإن لم يكن في البطن شيء له فلا شيء له وما حدث بعده للمرأة ؛ لأن ما في البطن قد يكون له قيمة وقد لا يكون ، فلم تغرم ، حتى لو قالت : على حمل جاريتي وليس في بطنها حمل يرد المهر ، كذا قال في التعامل م : ( فكذا بالوصية ) ش : أي فكذا تجوز بها م : ( والله أعلم بالصواب ) .