باب وصية الذمي قال : وإذا صنع يهودي أو نصراني بيعة أو كنيسة في صحته ثم مات فهو ميراث ؛ لأن هذا بمنزلة الوقف عند أبي حنيفة - رَحِمَهُ اللَّهُ - ، والوقف عنده يورث ولا يلزم ، فكذا هذا . وأما عندهما : فلأن هذه معصية فلا تصح عندهما . قال : ولو أوصى بذلك لقوم مسمين فهو من الثلث معناه : إذا أوصى أن تبنى داره بيعة أو كنيسة فهو جائز من الثلث ؛ لأن الوصية فيها معنى الاستخلاف ومعنى التمليك ، وله ولاية ذلك فأمكن تصحيحه على اعتبار المعنيين .
شرح
[ باب وصية الذمي ]
م : ( باب وصية الذمي ) ش : هذا باب في بيان حكم وصية الذمي .
م : ( قال ) ش : أي محمد - رَحِمَهُ اللَّهُ - في " الجامع الصغير " : م : ( وإذا صنع يهودي أو نصراني بيعة أو كنيسة ) ش : للنصارى ، والأصح أن البيعة للنصارى والكنيسة لليهود م : ( في صحته ثم مات فهو ميراث ) ش : بالاتفاق بين أصحابنا على اختلاف التخريج ، أشار بقوله م : ( لأن هذا بمنزلة الوقف عند أبي حنيفة - رَحِمَهُ اللَّهُ - ، والوقف عنده يورث ولا يلزم ) ش : إلا بحكم الحاكم لما عرف في كتاب الوقف م : ( فكذا هذا ) ش : يعني الوقف إذا كان لمسلم يورث ، فكذا إذا كان لذمي ، لكن إذا لم يكن . فإن كان مسجدا لا يورث ولا يقال البيعة في حقهم كالمسجد في حقنا والمسلم لو جعل داره مسجدا لا يورث ، فينبغي أن تكون البيعة كذلك ؛ لأنا نقول : المسجد محرز عن حقوق العباد فيصير لله تعالى خالصا فلا يورث ، ولا كذلك البيعة ؛ لأن البيع عندهم للمنافع ، فإن أساقفتهم تسكن فيها وتدفن فيها موتاهم ، كذا في " جامع قاضي خان " وغيره .
م : ( وأما عندهما ) ش : أي عند أبي يوسف ومحمد - رحمهما الله - : م : ( فلأن هذه معصية فلا تصح عندهما ) ش : أي فلا تصح الوصية بالمعصية ، وهو قول الأئمة الثلاثة ، فإذا كان كذلك فيورث بالاتفاق بلا خلاف بين العلماء ، والخلاف في التخريج كما رأته .
م : ( قال ) ش : أي محمد في " الجامع الصغير " : م : ( ولو أوصى ) ش : أي الذمي م : ( بذلك ) ش : أي محمد في " الجامع الصغير " ، أي كنيسة على ما فسره المصنف الآن م : ( لقوم مسمين ) ش : أي معلومين يحصى عددهم جاز بالاتفاق ، وفيه خلاف الشافعي وأحمد - رحمهما الله .
م : ( فهو من الثلث ) ش : أي فهو جائز من ثلثه ، قال المصنف : م : ( معناه : إذا أوصى أن تبنى داره بيعة أو كنيسة فهو جائز من الثلث ؛ لأن الوصية فيها معنى الاستخلاف ومعنى التمليك وله ) ش : أي وللذمي م : ( ولاية ذلك فأمكن تصحيحه على اعتبار المعنيين ) ش : أي معنى الاستحقاق ومعنى التمليك .